الجمعية العمومية

القواعد العامة لانعقاد الجمعية العمومية :
سواء أكانت الجمعية عادية  أو غير عادية :
1- تشكيل الجمعية العمومية :
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين ولكن بشروط :
1-    يجب أن يكون العضو قد  مضت علي عضويته بالجمعية  ستة أشهر علي الأقل ( أو المدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للجمعية )
2-     يجب أن يكون العضو قد أوفى بالالتزامات المفروضة عليه وفقا للنظام الأساسي للجمعية .
ويجوز للعضو العامل الذي لم يوف بالتزاماته المفروضة علية وفقا للنظام الأساسي للجمعية أن يقوم بالوفاء بها إلى ما قبل بدء انعقاد الجمعية العمومية في المكان وبالطريقة المبينين في الدعوة لحضور الجمعية العمومية فإذا لم يوف بالتزاماته فلا يحق له الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العمومية . 
ويجب في الجمعيات التي يشترك في عضويتها أجانب أن تكون نسبة أعضاء مجلس الإدارة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية مماثلة علي الأقل لنسبتهم إلي مجموع الأعضاء المشتركين في الجمعية.
مكان انعقاد الجمعية العمومية :
و تنعقد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية ما لم يقرر صاحب الدعوة انعقادها في مكان أخر في نفس المحافظة وبشرط تحديد هذا المكان تفصيلا في الدعوة المرفق بها جدول أعمال للاجتماع.
من له حق الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية :
يتم توجيه هذه الدعوة من:
                 ا- مجلس الإدارة.
                 ب- من يفوضه (25%) من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية .
                 ج- المفوض المعين بقرار من وزير الشئون الاجتماعية في حالة خلو النظام الأساسي للجمعية من حكم يعالج الوضع الناشئ عن عدم كفاية عدد أعضاء مجلس الإدارة لانعقاده انعقادا صحيحا وذلك طبقا للمادة(40) من هذا القانون .
                 د- الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك.
   إجراءات دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد :
يتم توجيه دعوة كتابية لجميع أعضاء الجمعية العمومية التي تنطبق عليهم الشروط السابقة والذين يحق لهم حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية وذلك بخطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول يوجه إلى العضو على عنوانه الثابت بسجلات الجمعية يبين فيه :
                  أ- مكان الاجتماع .
                 ب- موعد الاجتماع .
                 ج- جدول الأعمال .
                 ء- التنبيه بضرورة سداد قيمة الاشتراكات المتأخرة .
 وذلك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل ويجوز تسليم العضو الدعوة شخصيا مقابل توقيعه بالاستلام. 
ويجب إرسال نسخه من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية المختصة والاتحاد الذي تكون الجمعية منضمة إلية قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل. 
ويجوز للاتحاد أن يندب من يحضر الاجتماع عنه.
جدول أعمال الجمعية العمومية :
ويجب إرسال نسخه من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية المختصة والى اتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية المختص اتحاد الذي تكون الجمعية منضمة إلية قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل. 
ويجوز للاتحاد أن يندب من يحضر الاجتماع عنه.
ويجوز للجمعية العمومية النظر في ما يستجد من أعمال من غير المسائل الواردة في جدول الأعمال وذلك  بناء على طلب  أي من أعضائها  وفى هذه الحالة يعرض رئيس الجمعية العمومية الاقتراح للتصويت في شأن إضافته لجدول الأعمال  فإذا تمت الموافقة على إدراجه بالأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية العاملين والذين لهم حق التصويت  أضيفت إلى جدول الأعمال وطرحت للمناقشة. 
شروط صحة اجتماع الجمعية العمومية :
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها العاملين الذين لهم حق التصويت فإن لم يتكامل العدد في موعد الانعقاد المحدد في الدعوة يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال المدة المحددة في النظام الأساسي للجمعية بحيث لا تقل عن ساعة ولا تزيد على خمسة عشر يوما  ويجب أن تتضمن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية مدة التأجيل للاجتماع الثاني في حالة عدم تكامل نصاب الاجتماع الأول. 
ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن عشرة في المائة من مجموع الأعضاء العاملين الذين لهم حق التصويت أو عشرين عضوا أيهما اقل  ولا يجوز في الحالة الأولى أن يقل عدد الأعضاء الحاضرين بأنفسهم عن خمسة أعضاء.
نظام التصويت في الجمعية العمومية العادية :
1- لا يجوز لغير الأعضاء العاملين التصويت على قرارات الجمعية العمومية .
2- لا يجوز للأعضاء العاملين الذين لم يوفوا بالتزاماتهم التصويت على قرارات الجمعية العمومية .
وتعد المصلحة شخصية إذا كان يترتب على اتخاذ القرار أو رفضه تحقيق منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة للعضو أو لزوجته أو أولاده أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة والتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ليس من المصالح الشخصية .
فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض.
الإنابة في حضور الجمعية العمومية :
يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضوا آخر يمثله في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وفقا للشروط التالية :
1-  أن تكون وثيقة الإنابة مكتوبة ولا تجوز الإنابة الشفوية وذلك وفقا للقواعد التي يقررها النظام الأساسي للجمعية .
2-    أن تكون الإنابة عن عضو واحد فقط فلا يجوز أن ينوب العضو عنه أكثر من عضو واحد.
الإجراءات التنفيذية لاجتماع الجمعية العمومية :
يلتزم رئيس مجلس إدارة الجمعية أو المفوض على حسب الأحوال بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة والاتحاد المختص بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاده.

الجمعية العمومية العادية
موعد انعقاد الجمعية العمومية :
1- يجب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة كل سنة علي الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية .
وذلك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل ويجوز تسليم العضو الدعوة شخصيا مقابل توقيعه بالاستلام. 
ويجب إرسال نسخه من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية المختصة والاتحاد الذي تكون الجمعية منضمة إلية قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل. 
ويجوز للاتحاد أن يندب من يحضر الاجتماع عنه.
اختصاصات الجمعية العمومية العادية :
 يجوز دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد العادي كلما اقتضى ذلك حسن سير العمل في الجمعية ، وفى جميع الأحوال يجب دعوتها للانعقاد مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر فيما يأتي:
1- اعتماد الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية.
2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية.
3- تقرير مراقب الحسابات.
4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم إذا كان هناك محل لذلك.
5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
6- ما يرى مجلس الإدارة إدراجه في جدول الأعمال. 
نظام التصويت في الجمعية العمومية العادية :
تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين .
فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض.
فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض .
الجمعية العمومية الغير العادية
اختصاصات الجمعية العمومية الغير العادية :
تجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي لمناقشة أيا من الأمور الآتية التي تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر فيها وفقا للقانون :
     1.     تعديل النظام الأساسي للجمعية .
     2.     حل الجمعية أو إدماجها في أو مع غيرها.
     3.     عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة .
     4.     ما يوجب النظام الأساسي للجمعية عرضه على الجمعية العمومية غير العادية.
موعد انعقاد الجمعية العمومية :
يجب ان تكون الدعوة للجمعية العمومية غير العادية  قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل ويجوز تسليم العضو الدعوة شخصيا مقابل توقيعه بالاستلام. 
ويجب إرسال نسخه من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية المختصة والاتحاد الذى تكون الجمعية منضمة إلية قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل. 
ويجوز للاتحاد أن يندب من يحضر الاجتماع عنه.
نظام التصويت في الجمعية العمومية الغير عادية :
 تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية ما لم ينص النظام الأساسي علي أغلبية اكبر.