اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات



الباب الأول :أحكام عامة وانتقالية ( الفصل الأول المقصود بالجهة الإدارية )
  مادة (1) 
فى مجال تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بوزارة الشئون الاجتماعية - بصفتها الجهة الإدارية التى حددها القانون رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه فى مجال تطبيق أحكامه – مايأتى:
أولا : وزير الشئون الاجتماعية :
فى المواد: (7- 51/3-55-58/3) من هذه اللائحة.
ثانيا : الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات :
فى المواد: (4-6-8-10-45-46-47-48-49- 1/50-3 -56-57-60-61-67-68-72-81-91-93-96-98-104-105- 1/107 - 1/108 -130-131- 2/135 -137-138-139-140-143-164-168-171) من هذه اللائحة.
ثالثا : مديرية الشئون الاجتماعية :
فى المواد: (8-10-20-22-23-24-26-28-45-46-47-48-49- 1/50-3 -53-57-60-61-67-68-72-81-91-93-96-98-103-104-105- 1/107 - 1/108 -112-113-114-123-126-127-130-131-137-138- 2/139 -140-143) من هذه اللائحة.
رابعا : ا لإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أو الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بحسب الأحوال :
فى المواد: (112-113-114) من هذه اللائحة.
الباب الأول :أحكام عامة وانتقالية( الفصل الثاني الجمعيات والمنظمات الأجنبية المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية )
مادة (2)
تسرى على الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها أو تبرمها جمهورية مصر العربية ، النظم الأساسية لهذه الجمعيات، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص فى تلك النظم تطبق أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وبما لا يتعارض مع القوانين أو الاتفاقيات الدولية التى أنشأتها.
ويتبع فى شأن تعديل النظم الأساسية لتلك الجمعيات ذات الإجراءات والكيفية المقررة فى هذه النظم فإن لم توجد تطبق أحكام القوانين أو الاتفاقيات الدولية التى أنشأتها فإن خلت منها يتبع فى ذلك أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002.
مادة (3)
يكون للمنظمات الأجنبية غير الحكومية أن تطلب التصريح لها بممارسة نشاط أو اكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مصر. ويقدم الطلب بذلك إلى الإدارة المختصة بوزارة الخارجية مبينا فيه :
1. المعاهدة أو الاتفاقية التى تستند إليها المنظمة فى طلب ممارسة نشاط فى مصر .
- فإذا لم تكن هناك معاهدة أو اتفاقية سابقة، فيعد طلب المنظمة بما يتضمنه من البيانات التالية اقتراحا باتفاق، يصبح اتفاقا بموافقة وزارة الخارجية والتوقيع علية ممن يمثلها ويمثل المنظمة .
2. نوع النشاط الذى تطلب المنظمة التصريح لها بممارسته فى مصر ، والنطاق الجغرافى لمباشرة هذا النشاط ، والمدة التى يستغرقها.
3. الاعتمادات المقترح تخصيصها لممارسة هذا النشاط ووسائل تمويله.
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
1. صورة معتمدة من النظام الأساسي للمنظمة.
2. صورة معتمدة من قرار السلطة المختصة بالمنظمة - وفقا لنظامها الأساسي - لممارسة النشاط المقترح فى مصر ، بما يتطلبه ذلك من إتخاذ مقر لها فيها.
مادة (4)
تقوم الإدارة المختصة بوزارة الخارجية قبل الموافقة على الطلب وتوقيع الاتفاق الخاص به ، بإرسال بيان واف عن الطلب ونوع ومدة النشاط المطلوب ممارسته ووسائل تمويله والنطاق الجغرافى له والمعلومات الكافية عن المنظمة الأجنبية الطالبة ، إلى وزارة الشئون الاجتماعية التى يجب عليها أن توافى وزارة الخارجية برأيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها البيان المشار إليه.
مادة (5)
فى حالة موافقة وزارة الخارجية على طلب المنظمة الأجنبية، تقوم بعقد اتفاق معها يبين فيه نوع النشاط المطلوب ممارسته ووسائل تمويله ونطاقه الجغرافى والمدة المصرح للمنظمة الأجنبية بأن تمارسه خلالها.
ويجوز أن يتخذ الاتفاق شكل خطابات متبادلة بين وزارة الخارجية والمنظمة الأجنبية.
وفى جميع الأحوال يجب أن يتم ذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.
مادة (6)
تكون إحالة صورة الاتفاق المبرم بين وزارة الخارجية والمنظمة الأجنبية إلى وزارة الشئون الاجتماعية عن طريق الإدارة المختصة بوزارة الخارجية أو عن طريق المنظمة الأجنبية .
ويجوز للمنظمة الأجنبية التى تضمن اتفاقها مع وزارة الخارجية الموافقة على ممارسة عدة أنشطة ، أن تطلب قصر التصريح على ممارسة بعض الأنشطة المصرح لها بها ، ويكون لها طلب استكمال باقى الأنشطة خلال مدة سريان الاتفاق بتصاريح لاحقه.
مادة (7)
تصدر وزارة الشئون الاجتماعية التصريح بممارسة النشاط المطلوب للمنظمة الأجنبية على النموذج رقم "1" المرفق بهذه اللائحة ، وذلك فى مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها صورة الاتفاق المشار إليه فى المادة السابقة.
الباب الأول :أحكام عامة وانتقالية ( الفصل الثالث توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والجماعات القائمة )
مادة (8)
يكون توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الخاصة القائمة فى 6/يونيو/2002 باتخاذ الخطوات الآتية :
1. يتولى مجلس إدارة الجمعية أو منشئ أو مدير المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال مراجعة نظامها الأساسي وتحديد ما يتعارض من أحكامه مع أحكام القانون وأحكام هذه اللائحة.
ويقوم المجلس بإعداد مشروع بتعديل أحكام النظام الأساسي يشتمل على صياغة للأحكام الجديدة التى تحل محل الأحكام الواجب تعديلها.
2. فيما يتعلق بالجمعيات يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى للنظر فى تعديل النظام الأساسي ، ويعد النظام الأساسي- بعد تعديله بواسطة الجمعية العمومية - هو النظام الأساسي للجمعية.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الأهلية يكون تعديل نظامها الأساسي بواسطة منشئها أو من له حق هذا التعديل وفقا لسند إنشائها.
3. يقوم مجلس إدارة الجمعية أو منشئ أو مدير المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال بإخطار الجهة الإدارية المختصة بتعديل النظام الأساسي مرفقا به المستندات الآتية:
أ) محضر إجتماع مجلس إدارة الجمعية الذى تم فيه اقتراح مشروع التعديل فى صيغته التى عرض بها على الجمعية العمومية ، أو التعديل الذى أجراه منشئ المؤسسة أو من له حق التعديل وفقا لما هو وارد بسند إنشائها.
ب) محضر اجتماع الجمعية العمومية الذى تمت فيه الموافقة على مشروع التعديل موضحا به المواد التى تم تعديلها.
ج) نسختان من النظام الأساسي بعد التعديل.
مادة (9)
تقوم الجمعيات المركزية وفروعها القائمة قبل سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ، بتوفيق أوضاعها على النحو المبين فى المادة السابقة.
ولا يجوز لفرع الجمعية أو المؤسسة الخاصة تعديل نظامه ، إلا بموافقة الجمعية أو المؤسسة التى يتبعها بعد توفيقها لأوضاعها.
مادة (10)
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير بالتعديل على هامش سجل قيد الجمعية أو المؤسسة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إخطارها بالتعديل واستيفاء شروط الإخطار المبينة فى المادة (8) من هذه اللائحة ، وتقوم بإخطار الجمعية أو المؤسسة الأهلية بتمام هذا التأشير بموجب كتاب موصى علية مصحوبا بعلم الوصول على النموذج رقم"2" المرفق بهذه اللائحة.
وإذا مضت ستون يوما من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة بتعديل النظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة مستوفيا المستندات المشار إليها فى المادة (8) من هذه اللائحة - دون إتمام التأشير- اعتبر التعديل واقعا بحكم القانون.
فإذا رأت الجهة الإدارية المختصة أن التعديلات التى أدخلت على النظام الأساسي لم تشمل أحكاما تتعارض مع القانون أو هذه اللائحة أو لم تزل التعارض معهما ، أو تضمن التعديل ما يتعارض مع القانون أو اللائحة دون أن تكون ضمن المحظورات المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون ، أخطرت الجمعية أو المؤسسة الخاصة بأسباب اعتراضها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإن لم يتم التعديل الذى يزيل سبب الإعتراض فى الأجل الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة عرضت النزاع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون ، ولا يتم التأشير بالتعديل إلا وفقا لما ينتهي إليه قرار تلك اللجنة ما لم ترفع بشأنه دعوى أو تنفيذا للحكم القضائي النهائي الذى يصدر فى شأن منازعه التعديل.
وفى حالة ما إذا تضمن تعديل النظام الأساسي إحدى المحظورات المنصوص عليها فى المادة(11) من القانون ، كان على الجهة الإدارية رفض التأشير بالتعديل بموجب قرار مسبب تخطر به الجمعية أو المؤسسة ، ويكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري على النحو المبين بالمادة (6) من القانون.
مادة (11)
تتولى الجمعيات والمؤسسات الأهلية - التى تم توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 أو التى أنشئت وفقا لأحكامه - فيما بينها تشكيل الاتحادات النوعية والإقليمية بمراعاة أحكام المواد ( 68,67,66,65 ) من القانون المشار إلية.
مادة (12)
تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وأجهزتها التنفيذية فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم توفيق أوضاعها وفقا لأحكام المواد السابقة .
ويلتزم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لأحكام النظام الأساسي بعد تعديله.
مادة (13)
تلتزم كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة يكون غرضها أو يقوم نشاطها على العمل فى ميادين تنمية المجتمع بغير قصد الحصول على ربح مادى ، بأن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 84 لسنة 2002.
فإذا كان الشكل القانونى الذى إتخذته هذه الجماعة يجيز لها أن تتعدد أغراضها ، أو كان نشاطها قد تعدد فى نطاق هذا الشكل . وكانت بعض الأغراض أو الأنشطة فقط هى التى تخضع لحكم الفقرة السابقة دون الأغراض أو الأنشطة الأخرى ، جاز لهذه الجماعة أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية بعد تخليها عن ممارسة أى نشاط مخالف، كما جاز لها أن تفصل الغرض أو النشاط الذى يعد من أغراض أو أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ، وأن تتخذ إجراءات تأسيس جمعية أو مؤسسة أهلية غرضها هو القيام بهذا النشاط.
مادة (14)
تسرى على الجماعة التى يجب أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، أحكام تأسيس الجمعيات المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من القانون ، وأحكام الباب الثانى من هذه اللائحة.
مادة (15)
لا يخل تطبيق أحكام المادتين السابقتين بوجوب إلتزام الجماعة بالأحكام القانونية التى تنظم تأسيسها ومباشرة نشاطها وانقضائها.
مادة (16)
يكون المسئول قانونا عن الجماعة وفقا للنظام القانونى الذى تأسست بموجبه ، هو الملتزم بتنفيذ أحكام المواد الثلاثة السابقة.
مادة (17)
يشكل وزير الشئون الاجتماعية بالتشاور مع وزير الصحة والسكان ، لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجهة الإدارية وعن وزارة الصحة والسكان بصفتها الوزارة المختصة فنيا بالإشراف على أنشطة الرعاية الصحية والسكانية وممثلين من الاتحاد الإقليمي أو الاتحادات النوعية المعنية إن وجدت أو الجمعيات النشطة فى مجال الصحة والسكان وذلك لبحث سبل دعم هذه الأنشطة وتيسير إجراءات عملها وتمويلها ، ويصدر وزير الشئون الاجتماعية بعد اخذ رأى وزير الصحة والسكان ، قرار بتشكيل واختصاصات هذه اللجنة.
ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية تشكيل لجان مشتركة مماثلة مع الوزارات الأخرى التى لها إشراف فنى على أنشطة الجمعيات للتنسيق والتعاون المشترك فى دعم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية ودعم قدراتها وتيسير عملها.
الباب الثانى: تأسيس الجمعيات
مادة (8)
مؤسسو الجمعية هم الأشخاص الطبيعيون أو الإعتباريون الذين يشتركون فى إنشائها ويوقعون على نظامها الأساسي ، فإذا كانوا قد اعدوا وثيقة تأسيسها وجب أن تتضمن تحديدا لغرض الجمعية ونطاق عملها الجغرافي وان يوقع عليها جميع المؤسسين.
فإذا كان جميع المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين وجب أن يكون كل منهم متمتعا بالأهلية الكاملة ، وإن كان أحدهم من غير المصريين وجب أن تكون له إقامة دائمة أو مؤقتة فى مصر بالإضافة إلى توافر باقى شروط عضوية التأسيس فيه ، وان كانوا من الأشخاص الاعتباريين وجب أن يكون كل منهم قد تأسس أو صرح له بمباشرة نشاطه وفقا لأحكام القانون المصرى.
وإذا كان أحد أو بعض المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين فاقد أو ناقص الأهلية ، أو كان أحد أو بعض الأشخاص الاعتبارية غير مؤسس وفقا للقانون المصرى أو غير مصرح له بمباشرة النشاط فى مصر ، وجب استبعاده ، وتستكمل إجراءات التأسيس إذا كان عدد المؤسسين بعد الاستبعاد موافقا لعدد المؤسسين المنصوص علية فى القانون.
مادة (19)
يجب تحديد ممثل جماعة المؤسسين إما فى وثيقة تأسيس الجمعية أو فى نظامها الأساسي أو بعد التوقيع على النظام الأساسي فى اجتماع يعقده المؤسسون ويثبت اختيارهم فى محضر يوقعون علية.
مادة (20)
يتقدم ممثل جماعة المؤسسين إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية على النموذج رقم "3" المرفق بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية :
1. نسختان من النظام الأساسي للجمعية وفقا للنموذج رقم"4" المرفق بهذه اللائحة موقعا عليهما من جميع المؤسسين ، فإذا كان أحد المؤسسين من الأشخاص الاعتبارية وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت الوضع القانونى للشخص الإعتبارى وإقرار صريح من ممثله القانونى بالموافقة على تأسيس أو الاشتراك فى تأسيس الجمعية.
2. نسختان من كشوف أسماء المؤسسين موضحا بهما الاسم الرباعى لكل منهم ولقبة وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
3. إقرار من كل عضو مؤسس بأنه لم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4. سند تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس وفقا لنص المادة (19) من هذه اللائحة.
5. سد شغل مقر الجمعية (تمليك- إيجار-انتفاع-تخصيص) على أن يكون السند ثابت التاريخ.
6. ما يفيد إيداع مبلغ مائة جنية لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.
مادة (21)
يكون المؤسسون مسئولين عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات وما يتفرع عن ذلك من إلتزامات ، فإذا ما قيد نظام الجمعية فيجوز لهم استرداد النفقات التى تقرها الجمعية العمومية بعد إعتمادها من مراقب حسابات الجمعية إن وجد.
مادة (22)
يجب على الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب قيد ملخص النظام الأساسي بعد التحقق من استيفائه وفقا لحكم المادة (20) من هذه اللائحة ، ويكون ذلك على صورة منه تسلم إلى الطالب.
وعلى الجهة الإدارية إمساك سجل خاص لإثبات طلبات قيد ملخصات النظم الأساسية وفقا لتاريخ وساعة تقديمها.
مادة (23)
تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ قيد ملخص نظامها الأساسي فى السجل الخاص المعد لذلك لدى الجهة الإدارية المختصة أو بقوة القانون بمضى ستين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد مستوفيا أيهما اقرب.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية ، ويكون النشر بغير مقابل.
مادة (24)
يجب على الجهة الإدارية المختصة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية إذا تبين لها أن من بين أغراضها أن تمارس نشاطا من الأنشطة الآتية :
1 تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى.
2. تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
3. أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب ، وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقانون النقابات.
4. استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك ، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق عائد يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.
مادة (25)
يقصد بالنشاط السياسى الذى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية مايأتى:
القيام بالدعاية الحزبية أو الترويج لبرنامج حزب من الأحزاب.
الإسهام فى حملات انتخابية لتأييد مرشح من المرشحين فى انتخابات التمثيل النيابى.
إنفاق أي مال من أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الأحزاب أو الدعاية لمرشحيه.
تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض انتخابات التمثيل النيابى.
كما يقصد بالنشاط النقابى الذى يقتصر ممارسته على النقابات ما يأتى:
المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة فى مواجهة أصحاب الأعمال .
منح الشهادات أو التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة من المهن.
ولا يعد نشاطا محظورا فى هذا الخصوص الأنشطة الثقافية أو الإنسانية أو الاجتماعية التى يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها.
مادة (26)
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإخطار ممثل جماعة المؤسسين بقرار رفض طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية الصادر وفقا لحكم المادة(24) من هذه اللائحة . ويكون الإخطار بكتاب موصى علية بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا .
مادة (27)
يكون الطعن على قرار رفض الجهة الإدارية المختصة قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية أمام محكمة القضاء الإداري ، ويجب أن يرفع من ممثل جماعة المؤسسين بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة فى موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار رفض طلب القيد.
مادة (28)
فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى المادة(11) من القانون والمادة(24) من هذه اللائحة تلتزم الجهة الإدارية المختصة بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية فى السجل الخاص خلال ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا.
ولا يخل التزام الجهة الإدارية المختصة بالقيد وثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحق الجهة الإدارية فى الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة لأحكام القانون فى النظام الأساسي للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين ، وعلى الجهة الإدارية فى هذه الحالة أن تخطر الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب موصى علية بعلم الوصول لإزالة أسباب الاعتراض خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار.
فإذا لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الإعتراض خلال المدة المحددة ، كان للجهة الإدارية المختصة أن تعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون .
مادة (29)
يتم تشكيل اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون باتباع الخطوات الآتية :
أ ) تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بإجراء حصر كامل للجان التى يقتضى الأمر تشكيلها فى نطاق اختصاص كل محافظة على مستوى الجمهورية وذلك فى موعد أقصاه منتصف شهر أغسطس من كل عام.
ب) على ضوء الحصر السابق توافى وزارة الشئون الاجتماعية الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ببيان باللجان المطلوب تشكيلها وتطلب منه تسمية ممثل الاتحاد الإقليمي فى كل لجنة.
ج) يلتزم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بموافاة وزارة الشئون الاجتماعية بأسماء ممثلى الاتحادات الإقليمية فى اللجان المشار إليها على مستوى الجمهورية فى موعد أقصاه أول سبتمبر من كل عام.
د) تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بموافاة وزارة العدل ببيان شامل بجميع اللجان المطلوب تشكيلها متضمنا اسم مرشحها وممثل الاتحاد الإقليمي الذى رشحه الاتحاد العام للجمعيات فى كل لجنة، على أن يصل هذا البيان إلى وزارة العدل فى موعد لا يجاوز منتصف شهر سبتمبر من كل عام.
هـ) تطلب وزارة العدل من محاكم الاستئناف ترشيح المستشارين الذين ترى ترشيحهم لرئاسة اللجان المشار إليها.
و) فى جميع الترشيحات السابقة يراعى أن يكون هناك إحتياطى لكل مرشح.
ز) بعد ترشيح الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف للمستشارين رؤساء اللجان يصدر وزير العدل فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من كل عام قرارا بتشكيل اللجان المشار إليها متضمنا أسماء رؤسائها من المستشارين وأعضائها من ممثلى وزارة الشئون الاجتماعية والاتحادات الإقليمية والنص على أن يضم إلى عضويتها ممثل الجمعية المعنية الطرف فى المنازعة ترشحه جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها.
ح) تعقد اللجنة جلساتها فى المقر الذى يصدر بتحديده قرار من وزير العدل، بحضور رئيسها والعضوين السابق الإشارة إليهما ويضم إلى عضويتها عند نظر كل نزاع ممثل للجمعية الطرف فى النزاع بعد أن يقدم لرئيس اللجنة ما يثبت شخصيته وقرار مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية بترشيحه ممثلا للجمعية فى اللجنة. ويخلى ممثل الجمعية التى انتهى نظر النزاع الخاص بها مكانه لممثل الجمعية التالية فى عرض نزاعها على اللجنة.
وإستثناء من المواعيد المحددة فى البنود السابقة يتم التشكيل الأول للجان المشار إليها فى موعد لا يتجاوز نهاية شهر ديسمبر سنة 2002.
مادة (30)
يجب أن تتوافر فى مرشحى الجهة الإدارية المختصة الشروط الآتية :
أ ) أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله.
ب ) ألا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية.
ج ) ألا يكون لديه سبب يمس حيدته بشان النزاع المعروض.
مادة (31)
يندب رئيس محكمة الاستئناف المختصة عددا كافيا من موظفى المحكمة للقيام بأعمال أمانة اللجنة.
مادة (32)
تعد أمانة اللجنة جدولا لقيد المنازعات تقيد فيه حسب تاريخ ورودها، كما يقيد فى الجدول اسم الجمعية المعنية ورافع المنازعة وموضوعها والقرار الصادر فيها وتاريخ صدوره.
مادة (33)
ترفع المنازعة إلى اللجنة بطلب يقدم من ذى الشأن إلى أمانتها دون رسوم ، ويحرر الطلب من أصل وثلاث صور متضمنا أسم الجمعية ومركزها والنشاط الذى تقوم به وموضوع النزاع بالتفصيل مشفوعا بالأدلة والمستندات المؤيدة إن وجدت.
مادة (34)
يجب على أمانة اللجنة أن تعطى مقدم الطلب إيصالا موضحا به تاريخ تقديمه وما ارفق به من مستندات ، وعليها عرض الطلب على رئيس اللجنة خلال أسبوع من تاريخ تقديمه لتحديد جلسة لنظر المنازعة على أن تكون أول جلسة فى غضون أسبوعين من تاريخ عرضه علية ، وتتولى الأمانة إعلان أعضاء اللجنة الآخرين بصورة من الطلب وتاريخ الجلسة.
مادة (35)
لكل من طرفى النزاع توكيل من يمثله فى عرض موضوعه على اللجنة، ويتبادل الطرفان عرض وجهة نظرهما وإبداء دفاعهما سواء شفاهه أو كتابة.
مادة (36)
لا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور رئيسها وممثل الجهة الإدارية وعضو الجمعية طرف المنازعة .
مادة (37)
يثبت أمين اللجنة فى محضر الجلسة أسماء أعضائها وممثلى طرفى النزاع ويدون فيه وقائع الجلسة وما دار فيها من مناقشات ويوقعه رئيس اللجنة.
مادة (38)
للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة كما لها أن تستدعى من ترى ضرورة لاستدعائه لسماع أقواله فى شأن النزاع.
مادة (39)
إذا اتفق طرفا النزاع أثناء نظر المنازعة على إنهائها عد ذلك صلحا ويتم إثباته بمحضر الجلسة ويوقع علية من جميع أعضاء اللجنة.
مادة (40)
يصدر القرار فى المنازعة مسببا خلال ستين يوما من تاريخ عرض النزاع على اللجنة وذلك بأغلبية الأصوات ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة (41)
يعتبر حضور أعضاء اللجنة بمثابة إعلان لأطراف المنازعة بمواعيد انعقاد جلساتها وإجراءات نظرها والقرار الصادر فيها.
مادة (42)
قرار اللجنة ملزم وواجب التنفيذ إذا قبله طرفا النزاع.
مادة (43)
ترفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة أو بانقضاء ستين يوما من تاريخ عرض النزاع على اللجنة دون الفصل فيه.
وفى جميع الأحوال تلتزم أمانة اللجنة بضم ملف النزاع إلى ملف الدعوى فى موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها برفعها.
مادة (44)
لا تقبل الدعوى أمام المحكمة المختصة الا بعد صدور قرار لجنة نظر المنازعات أو بانقضاء ستين يوما من تاريخ عرض النزاع على اللجنة دون الفصل فيه.
مادة (45)
إذا كانت الدعوى مرفوعة من الجهة الإدارية المختصة جاز لها أن تطلب من المحكمة على وجه الاستعجال إزالة أسباب المخالفة دون مساس باستمرار الجمعية فى ممارسة نشاطها أو أن تطلب وقف نشاط الجمعية مؤقتا لحين الفصل فى موضوع الدعوى.
مادة (46)
تلتزم الجهة الإدارية بالتأشير بمنطوق أى حكم أو قرار يصدر فى شأن الجمعية على هامش قيد ملخص نظامها الأساسي فى السجل المشار إلية بالمادة (22) من هذه اللائحة.
مادة (47)
فى حالة طلب الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية تتبع الإجراءات الآتية :
1. يتقدم ذو الشان بطلب كتابى مبينا به سبب الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة يؤشر علية بتمكين الطالب من الإطلاع.
2. يجب تمكين الطالب من الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي فور تقديم طلبه.
3. إذا أراد الطالب الحصول على صورة مصدق عليها من الملخص المشار إلية ، فيلتزم بتقديم ما يفيد توريد رسم قدرة عشرون جنيها لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.
4. تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتسليم الطالب صورة ملخص القيد المشار إليها مصدقا عليها فى اليوم التالى على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

الباب الثالث:أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
مادة (48)
فيما عدا المحظورات المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون يجوز للجمعية بعد اكتسابها الشخصية الاعتبارية القيام بأى نشاط يؤدى إلى تحقيق أغراضها فى تنمية المجتمع.
وتعد من ميادين تنمية المجتمع أية أنشطة تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية المتواصلة سواء فى ذلك الأنشطة التعليمية أو الصحية أو الثقافية أو الخدمات الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية أو حماية المستهلك أو التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية أو الدفاع الإجتماعى أو حقوق الإنسان وغير ذلك من الأنشطة.
وفى الأحوال التى ترغب فيها الجمعية إضافة ميادين جديدة لم يكن قد تضمنها نظامها الأساسي أو العمل فى اكثر من ميدان من ميادين تنمية المجتمع ، يكون لها أن تتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التى تصدر قرارها فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وذلك بعد اخذ رأى الاتحاد المختص.
وإذا كان النشاط الذى تباشره الجمعية يتطلب الحصول على ترخيص من وزارة أخرى، فلا يجوز للجمعية مباشرة ذلك النشاط أو الإعلان عنه أو السماح لغيرها بمباشرته فى مكان تابع لها الا بعد الحصول على ترخيص بمباشرته من الوزارة المعنية.
وإذا باشرت الجمعية نشاطا من أنشطتها خارج نطاق المحافظة التى يقع بها مركز إدارتها فتلتزم بإخطار مديرية الشئون الاجتماعية فى المحافظة التى تباشر فيها هذا النشاط بنوعه ومدته والمسئولين عنه . ويكون لموظفى هذه المديرية ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون وفى هذه اللائحة بالنسبة للائشطه التى تمارس فى دائرة اختصاصهم.
مادة (49)
إذا رغبت الجمعية فى الاستعانة بأحد العاملين المدنيين بالدولة لمعاونتها فى أداء رسالتها فعليها أن تتقدم بطلب إلى الجهة التى يعمل بها.
فإذا رأت جهة العمل الموافقة على الطلب ترفعه مشفوعا بالرأى إلى الوزير أو المحافظ المختص ، و يصدر قرار الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب الجمعية.
وفى جميع الأحوال ترسل صورة من قرار الوزير أو المحافظ المختص إلى وزارة الشئون الاجتماعية.
مادة (50)
إذا رغبت الجمعية فى استيراد عدد أو آلات أو أجهزة أو أدوات أو مهمات إنتاج لازمة لنشاطها الأساسي تتقدم بطلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية مبينا فيه وصف وعدد وقيمة الأشياء المطلوب استيرادها وذلك على النموذج رقم "5" الملحق بهذه اللائحة.
ويقوم وزير الشئون الاجتماعية بإبداء الرأي فى الطلب فى موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ، فإن كان الرأي بالموافقة ، أحال الطلب إلى وزير المالية الذى يعرضه على رئيس مجلس الوزراء ليصدر قراره فيه
وتقوم وزارة الشئون الاجتماعية بتسليم الجمعية قرار الإعفاء من الضرائب والرسوم الأخرى فى حالة صدوره بمجرد تقديم صورة من سند الشحن أو شهادة من وكيل النقل تفيد الشحن أو ما يثبت الشراء من إحدى المناطق الحرة بحسب الأحوال.
مادة (51)
يجوز للجمعية فى أحوال تلقيها هدايا أو هبات أو معونات من الخارج مما يخضع لضرائب جمركية أو رسوم أن تطلب الإعفاء منها بطلب تتقدم به إلى وزير الشئون الاجتماعية مبينا فيه وصف الأشياء المطلوب إعفاؤها على النموذج رقم "6" الملحق بهذه اللائحة.
فإذا تبين أن الأشياء المطلوب إعفاؤها لازمة لنشاط الجمعية أحال وزير الشئون الاجتماعية الطلب فى موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إلى وزير المالية لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز للجمعية أن تتقدم بطلب الإفراج المؤقت عن الأشياء المطلوب إعفاؤها مصحوبا بقرار من مجلس إدارتها يتعهد فيه بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة إذا رفض طلب الإعفاء ، وفى هذه الحالة يجب على وزارة الشئون الاجتماعية أن تطلب من وزارة المالية الإفراج المؤقت عن الأشياء المطلوب إعفاؤها.
مادة (52)
يصدر وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية قرارا يحدد فيه الأشياء المعمرة التى يحظر التصرف فيها قبل مرور خمس سنوات على تسلم الجمعية لها . ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة. 
مادة (53)
تسرى على الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل وذلك بموافقة الجهة الإدارية المختصة فيما يتعلق منها بتحقيق أغراض الجمعية ومباشرة نشاطها.
مادة (54)
تعفى العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، وإذا شرعت الجمعية فى تملك عقارات مبنية أو غير مبنية من أراضى فضاء أو زراعية أو كسب أى حق عينى عليها أو رهنها فتعفى من رسوم التسجيل والقيد جميع العقود التى تكون طرفا فيها ويقع عبء أدائها عليها.
ويسرى هذا الإعفاء على رسوم التصديق على التوقيعات.
مادة (55)
إذا رغبت الجمعية فى الانضمام أو الإشتراك أو الإنتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطا لا يتنافى مع أغراضها فعليها أن تخطر وزارة الشئون الاجتماعية بذلك.
ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
1. اسم النادى أو الجمعية أو الهيئة أو المنظمة وجنسيتها ومقرها.
2. الغرض أو النشاط الأساسي لها.
3. الدولة أو الدول التى تمارس نشاطها فيها.
ولوزارة الشئون الاجتماعية الموافقة على الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب بمجرد تلقيها الإخطار ، فإذا مضت ستون يوما دون اعتراض كتابى منها جاز للجمعية إتمام إجراءاتها.
مادة (56)
للجمعية الحق فى تلقى التبرعات داخل مصر من الأشخاص الطبيعيين، مصريين كانوا أو أجانب أو من الأشخاص الاعتبارية المصرية وذلك أيا كان طبيعة المال المتبرع به.
كما يكون للجمعية الحق فى تلقى التبرعات من المنظمات أو الهيئات الأجنبية المصرح لها بمباشرة نشاطها فى مصر وذلك وفقا لما يرد بالاتفاق المبرم معها على النحو الوارد بالمواد( 5,4,3 ) من هذه اللائحة بشرط قيام الجمعية بإخطار الجهة الإدارية المختصة بقيمة التبرع والجهة المتبرعة.
مادة (57)
يجوز للجمعية جمع تبرعات من الجمهور باتباع الإجراءات الآتية:
1. أن تتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة مبينا فيه النشاط أو الأنشطة أو المشروع الذى تخصص له حصيلة التبرع والطريقة المقترحة لجمع المال. والمدة التى تطلب التصريح لها بجمعة خلالها والنطاق الجغرافى لهذه الدعوة.
2. تبت الجهة الإدارية المختصة فى الطلب وتخطر الجمعية برأيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيها له.
3. فى حالة موافقة الجهة الإدارية المختصة تلتزم الجمعية بتقديم دفاتر إيصالات جمع المال أو الطوابع إلى هذه الجهة لختمها بخاتمها.
4. تصدر الجهة الإدارية المختصة تصريحا للجمعية يتضمن الموافقة على جمع التبرعات والمدة والنطاق الجفرافى المصرح بهما وعدد دفاتر الإيصالات أو الطوابع التى ختمت بخاتمها.
وتلتزم الجمعية عند انتهاء المدة المرخص لها بجمع التبرعات خلالها بتقديم دفاتر الإيصالات أو الطوابع المتبقية للجهة الإدارية المختصة ليجرى إعدامها بحضور ممثل الجمعية والجهة الإدارية المختصة ويتم إثبات ذلك فى محضر يوقعا علية ويختم بخاتم الجهة الإدارية المختصة.
كما تلتزم الجمعية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة الترخيص بأن تقدم للجهة الإدارية المختصة حسابا ختاميا عن ناتج تنفيذ الترخيص.
ولا يعد من قبيل جمع التبرعات الإعلان بأية وسيلة عن أغراض الجمعية أو نشاطها إذا ترتب علية تلقيها لتبرعات.
مادة (58)
للجمعية أن تتلقى أموالا من الخارج كما لها أن ترسل أموالا للخارج وذلك بعد الحصول على أذن من وزير الشئون الاجتماعية بناء على طلب تتقدم به متضمنا البيانات الآتية :
1. اسم الشخص أو الجهة الأجنبية أو من يمثلها فى الداخل بحسب الأحوال والدولة التى ينتمى إليها ومقره.
2. النشاط الذى يمارسه الشخص أو الجهة الأجنبية وأغراضها.
3. مقدار الأموال التى ترغب الجمعية فى الحصول عليها أو تعتزم إرسالها ووسيلة تلقيها أو إرسالها.
ويجب البت فى الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
وفى الأحوال التى تتلقى فيها الجمعية أموالا من الخارج - أيا كانت طبيعتها - قبل الحصول على أذن وزير الشئون الاجتماعية يتم حفظها حتى يصدر الأذن . ويكون حفظ الأموال النقدية بإيداعها بحساب خاص بأحد البنوك المعتمدة فى مصر ، وحفظ الأموال العينية بالطريقة التى تناسب طبيعتها ، ويجوز للجمعية طلب الإفراج المؤقت عنها بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية ، وتطبق فى هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (51) من هذه اللائحة.
ولا تسرى أحكام هذه المادة سواء فى التلقى أو الإرسال فيما يتعلق بالكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية واشتراكاتها واشتراكات العضوية.
مادة (59)
يجوز للجمعية دعما لمواردها المالية على نحو يمكنها من تحقيق أغراضها الاجتماعية أن:
ا ) تقيم المشروعات الخدمية والإنتاجية ، وتخضع هذه المشروعات للقوانين والقرارات المنظمة للنشاط بحسب طبيعته.
ب) تقيم الحفلات بمختلف أنواعها من مسرحية وفنية وسينمائية وموسيقية وغيرها من عروض فنية نموذج" 7،7/1".
ج ) تقيم الأسواق الخيرية بمختلف أنواعها أيا كانت المعروضات التى تعرض فيها.
د ) تقيم المعارض لتسويق ما يعرض فيها سواء كان إبداعا فنيا أو سلعا إنتاجية أو غيرها.
هـ) تقيم المباريات الرياضية فى جميع الألعاب والأنشطة الرياضية.
ويجوز للجمعية أن تعيد استثمار فائض إيراداتها الناتج من عائدات المشروعات الخدمية أو الإنتاجية فى هذه المشروعات ، كما يجوز لها أن تعيد استثمار هذه العوائد أو فوائض إيراداتها العادية فى مجالات تضمن لها الحصول على مورد ثابت ، وتعتبر من هذه المجالات الودائع لدى مكاتب توفير البريد أو أذون الخزانة أو السندات الحكومية أو ما تصدره أو تضمنه البنوك المعتمدة من شهادات الاستثمار أو الإيداع أو السندات أو ما تقبله من ودائع.
ولا يجوز الاستثمار أو إعادة الاستثمار فى أى من المشروعات الإنتاجية أو الخدمية بما يجاوز (50%) من فائض الميزانية السنوية إلا بموافقة الجمعية العمومية.
وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية.
مادة (60)
للجمعية التمتع بإعفاء حفل واحد فى العام من الضريبة المقررة إعمالا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 بشأن فرض ضريبة على دخول المسارح والسينما والملاهى ، على أن تلتزم بتقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة قبل موعد الحفل بستين يوما على الأقل موضحا به ما يأتى:
ا) الأغراض الإنسانية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الرياضية التى يقام الحفل للمساهمة فى تحقيقها.
ب) المستفيد أو المستفيدين من إيرادات الحفل بشرط تخصيص نسبة (25%) على الأقل من إجمالي هذه الإيرادات قبل خصم أى تكاليف لتحقيق الأغراض المشار إليها فى البند السابق.
ج) مكان وموعد إقامة الحفل وبرنامجه.
كما يجب على الجمعية قبل موعد الحفل بثلاثين يوما على الأقل تقديم التذاكر المعدة للاستخدام للجهة الإدارية لختمها "حفلة معفاة" على نموذج رقم "7/2" والمرفق بهذه اللائحة مصحوبا بما يأتى:
1. إقرار كتابى بعدم التنازل أو بيع الحق فى إقامة الحفل المطلوب إعفاؤه من الضريبة لأى شخص أخر بخلاف المستفيد أو المستفيدين المحددين فى الطلب ، مع التعهد بسداد كامل الضريبة وملحقاتها المستحقة على أساس أسعار البيع المحددة على التذاكر المباعة فى حالة عدم إعفاء الحفل من الضريبة.
2. صوره من العقود المبرمة بقصد تنظيم الحفل إن وجدت بما فيها عقود الفنانين والفنيين وغيرهم من المشتركين فى إحياء الحفل مرفقا بها إقرارات توضح قيمة الأتعاب والأجور المتفق عليها مع هؤلاء الفنانين والفنيين أو غيرهم.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بفحص الطلب ، وفى حالة استيفائه للشروط الواردة فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999يتم مخاطبة وزارة المالية قبل موعد الحفل بأسبوعين على الأقل لاستصدار قرار من وزير المالية بالإعفاء واتخاذ إجراءات ختم التذاكر المعدة للحفل بخاتم "حفله معفاة"
وتلتزم الجمعية بتقديم حساب ختامى عن الحفل المعفى للجهة الإدارية المختصة فى خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إقامته على أن يتم إعدام أو إلغاء التذاكر غير المباعة بمعرفة لجنة تمثل فيها الجهة الإدارية المختصة والجمعية.
وللجهة الإدارية المختصة أن تتجاوز عن تلك المواعيد إذا دعت الضرورة لذلك.
مادة (61)
تحتفظ الجمعية فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الآتية:
لائحة النظام الأساسي.
سجل العضوية والاشتراكات موضحا به أسم كل من الأعضاء المؤسسين أو غيرهم من الأعضاء ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وجهة عمله ومحل إقامته وتاريخ انضمامه ورقم تليفونه.
سجل حركة عضوية مجلس الإدارة موضحا به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة اكتسابها (بالانتخاب/التزكية) ويؤشر فيه بتاريخ زوال الصفة وسبب ذلك.
سجل إجتماعات الجمعية العمومية.
سجل إجتماعات وقرارات مجلس الإدارة.
سجل الإيرادات والمصروفات.
سجل البنك وسجل الصندوق وسجل العهدة.
سجل موضح به كافة ممتلكات الجمعية سواء عقارية(أراضى-مبانى) أو منقولة (سيارات ، تجهيزات ، أجهزة ، معدات وغير ذلك).
ملفات لحفظ كافة وثائق الملكية وكافة الفواتير والإيصالات والمكاتبات.
سجل الزيارات.
سجل التبرعات.
وتكون السجلات السابقة طبقا للنماذج الملحقة بهذه اللائحة.
ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية المختصة قبل استعمالها على أن تكون مرقمة ومختومة بخاتم الجمعية ، وما لم يتضمن النظام الأساسي للجمعية تحديدا للمسئول عن صحة بيانات السجلات المشار إليها يتولى مجلس الإدارة تحديده بقرار يصدره ، فان لم يصدر هذا القرار كان رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عنها.
ويجوز للجمعية أن تمسك سجلات أو دفاتر أخرى طبقا لاحتياجات نشاطها.
مادة (62)
على العضو طالب الاطلاع على سجلات الجمعية التقدم بطلب كتابى لمجلس إدارتها محددا السجلات المطلوب الاطلاع عليها والغرض من ذلك وعلى رئيس مجلس الإدارة اتخاذ اللازم لتلبية طلبه.
ولا يجوز تأخير اطلاع العضو على السجلات لأكثر من أربع وعشرين ساعة ما لم يكن هناك عذر قهرى يبرر التأخير.
مادة (63)
يصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا بتحديد الموظفين الذين يحق لهم دخول مقر الجمعية أو فروعها بغرض الاطلاع على سجلاتها.
ولا يجوز للجمعية أن تسمح لأى من الموظفين المشار إليهم بدخول مقارها أو الاطلاع على سجلاتها إلا بعد التأكد من توافر الشروط الآتية :
1. أن يحمل الموظف بطاقة خاصة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقار الجمعيات وفروعها بهدف الاطلاع على سجلاتها.
2. أن يحمل خط سير معتمد من جهة عملة موضحا به اسم الجمعية أو الفرع والغرض من المهمة ومدتها.
3. أن يوقع فى سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد الاطلاع على السجلات.
ويلتزم الموظف بتقديم تقرير إلى جهة عملة عن مهمته متضمنا ما تراءى له من ملاحظات ، وعلى هذه الجهة فحص الملاحظات وإخطار الجمعية بنتيجة الفحص.
مادة (64)
يصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المختص قرارا بتحديد ممثليه الذين يحق لهم دخول مقر الجمعية أو فروعها بغرض الاطلاع على سجلاتها.
وتطبق فى شأن ممثل الاتحاد الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة.
مادة (65)
على مجلس الإدارة إرسال صورة من الميزانية السنوية والحسابات الختامية للجمعية عن السنة المالية المنتهية وتقرير نشاط مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات إن وجد وصورة من مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة إلى كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية على عنوانه المثبت فى سجلات الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية بثمانية أيام على الأقل.
ويجوز الاكتفاء بعرض ما تقدم فى مقر الجمعية على لوحة إعلانات خاصة معدة لذلك فى مكان بارز وظاهر ومطروق بما يمكن جميع الأعضاء من الاطلاع علية ويكون هذا العرض قبل انعقاد الجمعية العمومية بثمانية أيام على الأقل ويستمر إلى حين تمام التصديق على هذه الأوراق.
الباب الرابع : أجهزة الجمعية ( الفصل الأول الجمعية العمومية )
مادة (76)
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للجمعية عدد أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون عددا فرديا لا يقل عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر.
ويتم اختيار مجلس الإدارة الأول بطريق التعيين بواسطة جماعة المؤسسين ، ويجب أن يتضمن قرارهم بتعيين مجلس الإدارة تحديدا لمدته بما لا يجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيد الجمعية .
ويلتزم مجلس الإدارة الأول بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لإنتخاب مجلس إدارة جديد قبل انتهاء مدته.
مادة (77)
تختص الجمعية العمومية بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، وتتحدد دورة أول مجلس إدارة يجرى اختياره بطريق الإنتخاب بست سنوات.
ويلتزم مجلس الإدارة المنتخب بعقد اجتماع قبل انتهاء مدة سنتين من بدء دورته لإجراء القرعة على جميع أعضائه ، وتنتهي عضوية ثلث الأعضاء الذين تصيبهم القرعة اعتبارا من تاريخ إجراء إنتخابات التجديد.
ويدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للانعقاد فى موعد أقصاه ستين يوما من تاريخ قفل باب الترشيح لإنتخاب أعضاء جدد بدلا ممن انتهت عضويتهم ، ولا يخل ذلك بحق من انتهت عضويته فى الترشيح لهذه الإنتخابات.
وتتجدد الإجراءات السابقة عند انتهاء السنتين التاليتين.
وباستكمال مجلس الإدارة لمدة الست السنوات التى شكلت دورته يقوم بالدعوة لجمعية عمومية تتولى إنتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل.
وتتبع الإجراءات السابقة فى شأن جميع مجالس الإدارة التى يتم إختيارها بطريق الإنتخاب.
مادة (78)
إذا خلا مكان عضو مجلس الإدارة بالإستقالة أو الوفاة أو زوال العضوية لأى سبب ، يحل محله من حصل على أعلى الأصوات من المرشحين فى أخر إنتخابات صحيحة لإستكمال باقى مدة عضوية من خلا مكانه.
وإذا كان مجلس الإدارة قد تم إختياره بطريق التزكية وخلا مكان أحد أعضائه تتخذ إجراءات إنتخاب من يحل محله فى أول اجتماع تال للجمعية العمومية.
وذلك كله ما لم يرد بلائحة النظام الأساسي ما يخالف ذلك.
مادة (79)
إذا كانت الجمعية تضم أعضاء من غير المصريين جاز لأي منهم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، فإذا أسفرت نتيجة الإنتخابات عن نجاح عدد من المصريين يقل فى نسبته عن نسبة الأعضاء المصريين العاملين إلى مجموع الأعضاء العاملين ، يصعد الحاصل على اكبر عدد من الأصوات من المرشحين المصريين فالذى يليه ليحل محل أخر المنتخبين من الأجانب ثم من يعلوه حتى يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة من المصريين مماثلا لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين فى الجمعية.
وتحسب الكسور فى تحديد هذه النسبة لصالح الأعضاء المصريين.
مادة (80)
يجب أن يحدد النظام الأساسي للجمعية شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، وفى جميع الأحوال يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
وعلى مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية المجلس لمدة لا تقل عن سبعة أيام ، وذلك بموجب دعوة كتابية توجه لجميع الأعضاء العاملين بالجمعية قبل فتح موعد باب الترشيح بثلاثة أيام على الأقل ، والإعلان عن ذلك فى مكان ظاهر فى مقر الجمعية ، وذلك كله ما لم يرد فى النظام الأساسى وسيلة أخرى أو مدد أطول، ولا يقبل الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الا من أعضاء الجمعية الذين أوفوا بالتزاماتهم.
مادة (81)
يلتزم مجلس الإدارة فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح بعرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة فى مكان بارز وظاهر ومطروق بمقر الجمعية ، وإخطار الجهة الإدارية المختصة بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية ، وقبل موعد إجراء الإنتخابات بستين يوما على الأقل.
وفى حالة عدم توافر شروط الترشيح فى أى من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، يجوز لكل ذى شأن وللجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من عرض قائمة المرشحين أو إخطار الجهة الإدارية المختصة بها بحسب الأحوال ، إخطار الجمعية بأسم المرشح المطلوب إستبعاده وشروط الترشيح غير المتوفرة فيه ، وتلتزم الجمعية بإخطار المرشح المعنى بطلب الإستبعاد ومصدره وأسبابه ، فإذا لم يتنازل عن طلب ترشيحه خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار الجمعية ، كان للجهة الإدارية المختصة ولذى الشأن عرض الأمر على لجنة نظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون خلال السبعة أيام التالية لإنقضاء الميعاد الأخير ، وتلتزم هذه اللجنة بالفصل فى طلب الإستبعاد خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ عرض الأمر عليها.
وللجهة الإدارية ولذى الشأن رفع الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري خلال السبعة أيام التالية لصدور قرار اللجنة أو انقضاء المدة المحددة لإصداره.
مادة (82)
يلتزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح عن أية مصلحة شخصية يمكن أن تتحقق نتيجة قرار يتخذه المجلس ، وفى هذه الحالة يمتنع عليه حضور الجلسة أثناء مناقشة الموضوع محل القرار وكذلك التصويت عليه.
وتعد المصلحة شخصية إذا كان اتخاذ القرار أو رفضه يترتب علية تحقيق منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة للعضو أو لزوجه أو أولاده أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
مادة (83)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر، ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين من أعضائه أو من غيرهم مديرا للجمعية على أن يحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التى يختص بها والمقابل الذى يستحقه.
مادة (84)
مع عدم الإخلال بأحكام النظام الأساسي للجمعية ، يكون لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة شئون الجمعية وتحقيق أغراضها، وبصفة خاصة:
انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق والأمين العام للجمعية وتحديد اختصاصات وسلطات كل منهم.
إعداد اللوائح الداخلية لعرضها على الجمعية العمومية العادية.
تكوين اللجان التى يرى أنها لازمة لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل منها.
تعيين العاملين اللازمين للعمل بالجمعية .
إجراء الدراسات لتحديد المشروعات الخدمية والإنتاجية اللازمة لتحقيق أغراض الجمعية وتنفيذها.
إقامة المعارض والحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية وحملات جمع التبرعات المصرح بها، وغير ذلك من الأنشطة اللازمة لدعم موارد الجمعية المالية.
إقرار العقود والاتفاقات التى تبرمها الجمعية .
تحديد قيمة السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية والعادية.
إعداد الحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن العام الجديد والتقرير السنوى متضمنا بيانا عن نشاط الجمعية وحالتها المالية والمشروعات الجديدة التى ترى القيام بها فى العام التالى.
دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية.
مناقشة ملاحظات الجهة الإدارية المختصة وإعداد الرد عليها والعمل على تلافيها إذا تضمنت مخالفات تتعارض مع القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الأساسي للجمعية.
إفادة الجهة الإدارية بالقرارات التى تصدر منه أو من الجمعية العمومية وذلك خلال المواعيد المقررة.
مادة (85)
مع عدم الإخلال بأحكام النظام الأساسي للجمعية يكون لمجلس الإدارة أن يفوض فى بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والأمين العام ومن يختاره المجلس من بين أعضاء الجمعية، بحيث لا يزيد عدد أعضاء اللجنة التنفيذية على خمسة أعضاء.
مادة (86)
تجتمع اللجنة التنفيذية مرة على الأقل كل شهر لإستعراض حالة العمل بالجمعية فى نطاق اختصاصها ، ويكون إجتماعها صحيحا متى حضره ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق، وتدون قرارات اللجنة فى سجل خاص ، وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة للتصديق عليها فى أول إجتماع تال له.
مادة (87)
إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفى لانعقاده انعقادا صحيحا وكان النظام الأساسي خال من حكم يعالج هذا الوضع ، جاز لوزير الشئون الاجتماعية أن يعين من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم مفوضا تكون له اختصاصات مجلس الإدارة وذلك بالشروط الآتية:
1. أن تكون هناك ضرورة لاتخاذ هذا الإجراء.
2. أن يؤخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
3. أن يصدر قرار تعيين المفوض مسببا.
مادة (88)
يلتزم المفوض فور تعيينه بالقيام بالمهام الآتية:
1. مراجعة سجل العضوية لتحديد من لهم حق حضور الجمعية العمومية.
2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقا لأحكام المادتين(33و34) من القانون ولأحكام هذه اللائحة.
3. تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة .
كما يلتزم بدعوة الجمعية العمومية خلال ستين يوما من تاريخ تعيينه لإنتخاب مجلس إدارة جديد.
مادة (89)
إذا لم يقم المفوض بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفقا لحكم المادة السابقة اعتبرت الجمعية العمومية مدعوة للانعقاد بقوة القانون فى تمام الساعة الثانية مساء أول يوم جمعة تال لمضى الستين يوما ، وذلك فى مقر المركز الرئيسى للجمعية ، وفى هذه الحالة يتولى رئاسة الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو اكبر الأعضاء الحاضرين سنا على حسب الأحوال.
مادة (90)
يلتزم المفوض بتسليم مجلس إدارة الجمعية المنتخب جميع المستندات والأوراق والأموال والموجودات الخاصة بالجمعية والتى تسلمها استنادا لقرار تعيينه.
الباب الخامس : حل الجمعيات
مادة (91)
يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقا للقواعد المقررة فى نظامها الأساسي ، وذلك بالأغلبية المقررة لإصدار قراراتها على أن لا تقل عن الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية.
ويجب أن يتضمن قرار الحل مايأتى:
1. تعيين مصف أو اكثر للقيام بأعمال التصفية.
2. تحديد مدة التصفية .
3. تحديد أتعاب المصفى أو المصفين.
ويجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة والاتحاد المختص بالقرار خلال أسبوع من تاريخ صدوره ، وإبلاغهما بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقادها.
مادة (92)
يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد اخذ رأى الاتحاد العام ودعوة الجمعية لسماع أقوالها فى الأحوال الآتية:
1. التصرف فى أموال الجمعية وتخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها.
2. الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون والمادة (58) من هذه اللائحة.
3. ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب .
4. الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة (16) من القانون والمادة(55) من هذه اللائحة.
5. ثبوت أن حقيقة أغراضها استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة فى المادة (11) من القانون.
6. القيام بجمع التبرعات بالمخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة (17) من القانون والمادة (57) من هذه اللائحة .
ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو اكثر لمدة وبمقابل يتم تحديده.
ولوزير الشئون الاجتماعية أن يصدر قرارا مسببا بعزل مجلس إدارة الجمعية ، أو بوقف نشاط الجمعية أو إلغاء النشاط المخالف ، أو إزالة سبب المخالفة بدلا من حل الجمعية فى الأحوال المشار إليها فى الفقرة الأولى وفى الحالتين الآتيتين:
1. عدم انعقاد الجمعية العمومية عاميين متتاليين أو عدم انعقادها بناء على الدعوة لانعقادها تنفيذا لحكم الفقرة الثانية من المادة (40) من القانون.
2. عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون وأحكام هذه اللائحة.
مادة (93)
تكون دعوة الجمعية لسماع أقوالها بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان المقر الرئيسى للجمعية بأسم رئيس مجلس إدارتها لدعوته أو من يفوضه للاجتماع مع الجهة الإدارية.
ويجب أن يبين بخطاب الدعوة ملاحظات الجهة الإدارية والموعد والمكان المحدد لسماع أقوال الجمعية ، ويغنى عن سماع أقوال الجمعية تقديم مذكرة بأقوالها.
ويذكر فى خطاب الدعوة أن عدم حضور ممثل الجمعية فى الزمان والمكان المحددين بمثابة إقرار من الجمعية بصحة ما ورد بالخطاب من ملاحظات الجهة الإدارية.
مادة (94)
يؤشر بسجل قيد الجمعيات بتاريخ ومضمون القرار الصادر بحل الجمعية أو بعزل مجلس إداراتها أو بوقف نشاطها ، كما يؤشر بالحكم الصادر من القضاء فى هذا الخصوص.
مادة (95)
لكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري ، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من القانون.
ويعتبر من ذوى الشأن فى خصوص الطعن أى من أعضاء الجمعية التى صدر فى شأنها القرار.
مادة (96)
فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين (91-92) من هذه اللائحة إذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها ، يجوز بناء على طلب المصفى أو الجهة الإدارية المختصة مدها لمدة واحدة أخرى بقرار من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، فإذا لم تتم النصفية خلالها تولت الجهة الإدارية المختصة إتمام التصفية.
مادة (97)
متى صدر قرار بحل الجمعية وفقا لأحكام المادة(41) من القانون وجب على القائمين على إدارتها وموظفيها المبادرة بتسليم أموالها السائلة والمنقولة والعقارية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها ، ويمتنع عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف فى أى شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بموجب أمر كتابى من المصفى.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا تم حل الجمعية بموجب قرار من وزير الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام المادة (42) من القانون، متى صار القرار نهائيا بعدم الطعن علية أمام القضاء أو بتأييد القرار الصادر بالحل بموجب حكم نهائى فى حالة الطعن علية.
مادة (98)
بمراعاة حكم المادة (4) من القانون ، على المصفى بمجرد تمام التصفية توزيع ناتجها وفقا للأحكام المقررة فى النظام الاساسى للجمعية ، فإن خلا من نص ينظم ذلك أو استحال تطبيق ما ورد به ، يقوم المصفى بتسليم ناتج التصفية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وإخطار الاتحاد المختص والجهة الإدارية المختصة بذلك.
مادة (99)
ترفع الدعاوى المتعلقة بأعمال التصفية من المصفى أو علية أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مقر الجمعية دون غيرها.
مادة (100)
إذا تبين للمصفى أن ضمن أموال الجمعية التى تم حلها منحه أجنبية رخص للجمعية بها من قبل الجهة الادارية، تعين عليه اتباع ما ورد بالاتفاقية أو المنحة من شروط فى شأن أيلولة الأموال . ويخطر الجهة المانحة بذلك.
وفى حالة عدم وجود اتفاقية مع الجهة المانحة أو خلوها من نص ينظم ذلك، آلت الأموال إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.
مادة (101)
مع عدم الإخلال بحكم المادة(97) من هذه اللائحة يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأى شخص قائم على إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها .
كما يحظر على كل شخص الاشتراك فى نشاط الجمعية التى تم حلها.

الباب السابع : دور الإيواء
مادة (111)
تعتبر دارا للإيواء فى حكم المادة (54) من القانون رقم 84 لسنة 2002 كل مكان يعد للإقامة الكاملة لفئة من الفئات المحتاجة للرعاية الاجتماعية أو الصحية أو التأهيلية أو التعليمية أو التربوية ، وذلك فى مراحل العمر المختلفة، كدور رعاية الأطفال المحرومين من رعاية أسرهم والأحداث والمعرضين للانحراف والمسنين ودور المغتربين والمغتربات ودور النقاهة للمرضى بأمراض مزمنة والعاجزين والمعوقين وضعاف العقول وغيرهم. 
مادة (112)
يجب على أى جمعية أو مؤسسة أهلية تنشئ أو يتبعها دور للإيواء أن تتقدم بطلب للجهة الإدارية المختصة للترخيص لها بمباشرة النشاط وفقا للنموذج رقم "18" المرفق بهذه اللائحة متضمنا ا لبيانات والمستندات الآتية: 
1. نوع المؤسسة أو الدار والغرض من إنشائها والأعمار التى تخدمها ونطاق عملها.
2. وصف تفصيلى للمبنى وتحديد للاماكن المخصصة للخدمات المختلفة ومساحة المكان والمبانى المشيدة عليه ، وبيان ما إذا كان مؤجرا أو مملوكا وسند ذلك.
3. شهادة من الجهة المختصة بشئون الإسكان والمرافق تفيد صلاحية المكان ومرافقة وسلامتها.
4. شهادة صلاحية المكان من الناحية الصحية ، وشهادة باستيفاء شروط الأمن الصناعى.
5. اللائحة الداخلية.
وتقوم الجهة الإدارية المختصة بالبت فى الطلب خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.
وتمسك الجهة الإدارية المختصة سجلا موحدا لقيد المؤسسات والجمعيات المرخص لها بالإيواء.
مادة (113)
تقوم الجهة الإدارية المختصة بفحص أعمال دور الإيواء والتأكد من استيفاء شروط الترخيص ، وعلى المؤسسة أو الجمعية التابع لها الدار أن تضع الترخيص الصادر لها بالإيواء فى مكان ظاهر بالدار، وتخطر الجهة الإدارية المختصة والاتحاد المختص بتقرير عن نشاطها كل ستة اشهر.
مادة (114)
إذا أخلت الجمعية أو المؤسسة التى يتبعها دار الإيواء لشروط الترخيص ، جاز للجهة الإدارية المختصة إلغاء الترخيص بعد إنذارها بإزالة أسباب المخالفة وإنقضاء المدة التى تحددها لها دون إزالتها.

الباب الثامن : المؤسسات الأهلية
مادة (115)
تسرى أحكام هذه اللائحة على المؤسسات الأهلية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.
مادة (116)
تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادى ، ويجب أن يكون المال المخصص كافيا ومناسبا لتحقيق أغراض المؤسسة الأهلية .
ويجوز أن يكون المال عقارا أو منقولا.
ويرد التخصيص فى العقار على :
ا ) الملكية التامة للعقار بجميع خصائصها.
ب) أحد خصائص حق الملكية من إستعمال أو إستغلال أو حق التصرف فى الرقبة.
ج) حقوق المنتفع بالعقار أيا كان السند القانونى لذلك كالهبة أو الوصية أو غيرها.
د ) حقوق المستأجر على العقار فى حدود ما هو مقرر قانونا فى أحكام عقد الإيجار ، وذلك بما لا يزيد عن مدة الإجارة القانونية أو الإتفاقية بحسب الأحوال.
ويرد التخصيص فى المنقول على :
ا ) النقود بما فى ذلك عوائد استثمار واستغلال العقارات أو المنقولات.
ب) القيم المنقولة كالسندات والأسهم والحصص والأوراق المالية أو التجارية بصفة عامة وشهادات الاستثمار والإيداع وأذون الخزانة وسنداتها ، أو عائد أى من هذه القيم سواء أكانت مصرية أو أجنبية.
ج) المنقولات بمختلف أنواعها كالمجوهرات والكتب والآلات والأدوات والأثاث والسفن واللنشات والمراكب بمختلف أنواعها ، والطائرات والسيارات والمركبات وغيرها.
مادة (117)
يجوز أن ينص فى النظام الاساسى للمؤسسة الأهلية أو ما فى حكمه على أن يكون التخصيص واردا على حصيلة ريع أو بيع عقار أو منقول ، وطريقة إتمام هذا البيع وتوقيته ، فإذا لم يتضمن النظام الأساسى أو ما فى حكمه طريقة البيع اختص مجلس الأمناء بتحديدها ، وإذا لم يتضمن توقيتا للبيع اعتبر البيع واجبا بمجرد طلب قيد النظام الأساسى أو ما فى حكمه أو بزوال أخر عقبة فى سبيل البيع ، أيهما اقرب.
مادة (118)
يجوز أن تتعدد الأنشطة التى تهدف المؤسسة الأهلية إلى العمل فيها طالما كان مجموع هذه الأنشطة يلتزم بأغراض تنمية المجتمع ولا يستهدف تحقيق الربح المادى.
ويجب أن يتضمن النظام الأساسى أو ما فى حكمه بيانا بهذه الأنشطة والغرض الذى تسعى المؤسسة الأهلية لتحقيقه.
ويحظر على المؤسسة الأهلية أن يكون من بين أغراضها أن تمارس نشاطا من الأنشطة المحظورة فى المادة (11) من القانون ، وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادتين (24و25) من هذه اللائحة.
مادة (119)
يجوز أن ينشئ المؤسسة الأهلية شخص واحد ، كما يجوز أن ينشئها أكثر من شخص من الأشخاص الطبيعيين أو من الأشخاص الاعتبارية أو منهما معا.
فإذا كان المؤسس من الأشخاص الطبيعيين ، مصريا أو أجنبيا ، وجب أن يكون متمتعا بكامل أهليته القانونية وفقا لأحكام قانون جنسيته.
أما إذا كان المؤسس من الأشخاص الاعتبارية – وآيا كانت جنسيته – وجب أن يكون مستكملا لجميع شروط تأسيسه ومباشرته لنشاطه وفقا للنظام القانونى الذى تأسس فى ظله.
مادة (120)
يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بأحد التصرفات القانونية الآتية:
1. نظام أساسى يضعه المؤسس أو المؤسسون مبينا فيه أسم كل منهم وصفته ومحل إقامته وجنسيته وحصته التى شارك بها فى تأسيس المؤسسة الأهلية ومكان وتاريخ التوقيع على هذا النظام ، على أن يكون التوقيع من جميع المؤسسين.
2. سند رسمى يصدر من المؤسس أو المؤسسين يتضمن إفصاحا صريحا عن انعقاد إرادتهم على تخصيص المال لإنشاء المؤسسة الأهلية ، وسندهم القانونى الذى يجيز لهم إجراء هذا التخصيص فى شأن المال المخصص.
3. وصية مشهرة وفقا لأحكام قانون الدولة التى تم فيها الإيصاء ، تتضمن أسم الموصى وصفته وجنسيته وسنده فى الإيصاء بتخصيص المال الموصى به لإنشاء مؤسسة أهلية.
مادة (121)
فى جميع الأحوال يجب أن يشتمل النظام الأساسى أو السند الرسمى أو الوصية بإنشاء المؤسسة الأهلية على البيانات الآتية :
ا) أسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافى ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية.
ب) الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
ج) بيان تفصيلى عن الأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة بمراعاة حكم المادة (116) من هذه اللائحة.
د) تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير.
هـ) مدة مجلس الأمناء وطريقة تجديد العضوية فيه وكيفية شغل الأماكن التى تخلو فى المجلس.
ويجوز للمؤسسين إنشاء المؤسسة وفقا لنموذج النظام الاساسى رقم (19) المرفق بهذه اللائحة.
مادة (122)
إذا كان إنشاء المؤسسة بسند رسمى جاز لمن أنشأها أن يعدل عنه بسند رسمى أخر وذلك فى الفترة ما بين صدور السند الرسمى وقبل انتهاء إجراءات قيد المؤسسة الأهلية .
ويجوز أن يكون العدول مقتصرا على جزء من الأموال المخصصة ، وفى هذه الحالة يتم قيد المؤسسة الأهلية على أساس اختصاصها بالأموال التى بقيت مخصصة لها بعد إستبعاد ما عدل عنه المؤسس أو المؤسسون.
مادة (123)
إذا كان إنشاء المؤسسة الأهلية بوصية ، فيجوز للموصى أن يتقدم إلى الجهة الإدارية بطلب قيد ملخص الوصية ، وعلى الجهة الإدارية فى هذه الحالة أن تفيد الموصى باستيفاء الوصية لشروط قيد ملخصها أو تفيده بما يلزم تعديله فى الوصية لا تمام قيدها ، وفى جميع الأحوال لا يتم قيد ملخص النظام الأساسى وكسب المؤسسة للشخصية الإعتبارية إلا بعد نفاذ الوصية ما لم يكن الموصى قد عدل عنها قبل وفاته.
فإذا لم يكن الموصى قد عدل عن الوصية قبل وفاته ، وكانت الجهة الإدارية قد أفصحت عن جواز قيد الوصية ، أو كان قد تم تعديل الوصية لاستيفاء شروط قيد ملخصها ، التزمت الجهة الإدارية بقيدها خلال ستين يوما من تاريخ إخطارها بنفاذ الوصية دون حاجة للتقدم بطلب جديد.
مادة (124)
يتولى طلب قيد المؤسسة الأهلية منشئ المؤسسة أو رئيس مجلس الأمناء أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية ، ويجوز أن يكون الطلب على النموذج رقم (20) الملحق بهذه اللائحة ويجب أن يرفق بالطلب:
أولا : نسختان من النظام الأساسى للمؤسسة الأهلية موقعا عليهما من المؤسس أو المؤسسين ، مستوفيا للبيانات المشار إليها فى البند (1) من المادة (120) من هذه اللائحة ، أو صورتان من السند الرسمى لإنشاء المؤسسة الأهلية مصدقا عليهما بمطابقتهما للأصل من الجهة التى تم توثيق السند االرسمى أمامها أو إشهاره لديها ، أو صورتان من الوصية المنشئة للمؤسسة الأهلية مصدقا عليهما بمطابقتها لأصل الوصية المشهرة.
فإذا كان المؤسس أو أحد المؤسسين من الأشخاص الاعتبارية، وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت الوضع القانونى للشخص الاعتبارى وإقرار صريح موقع من ممثله القانونى بالموافقة على تأسيس أو المشاركة فى تأسيس المؤسسة الأهلية.
ثانيا : سند شغل مقر المؤسسة.
ثالثا : ما يفيد إيداع مبلغ مائة جنية لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.
مادة (125)
يكون مؤسسو المؤسسة الأهلية أو منشئوها بسند رسمى مسئولين عن النفقات اللازمة لإنشائها ، فإن كان إنشاؤها بوصية عهد إلى أحد الأشخاص بتنفيذها ، جاز لمنفذ الوصية بعد قيد المؤسسة الأهلية أن يسترد النفقات التى تكبدها فيما تعلق من الوصية بإنشاء المؤسسة الأهلية.
ويكون الرد بقرار من مجلس الأمناء فى حدود ما يعتمده من نفقات فعلية وبما لا يجاوز (2%) من قيمة الأموال المخصصة للمؤسسة الأهلية.
مادة (126)
يجب على الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب قيد ملخص النظام الأساسى أو السند الرسمى أو الوصية بعد التحقق من استيفائه للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادتين(120و121) من هذه اللائحة ويكون ذلك على صورة منه تسلم إلى الطالب.
وعلى الجهة الإدارية إمساك سجل خاص لإثبات طلبات قيد ملخصات النظم الأساسية أو السندات الرسمية أو الوصايا المنشئة للمؤسسات الأهلية وذلك وفقا لتاريخ وساعة تقديم كل منها.
مادة (127)
تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتبارا من اليوم التالى لقيد نظامها الأساسى أو لقيد ما فى حكمه أو بقوة القانون بمرور ستين يوما من تاريخ طلب القيد أيهم أقرب.
وتلتزم الجهة الإدارية بإتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسى للمؤسسة أو ما فى حكمه بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة ، ويكون النشر بغير مقابل.
مادة (128)
يتولى مجلس الأمناء اختيار ممثل المؤسسة الأهلية فى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون.
وتطبق أحكام المادة (29) من هذه اللائحة فيما عدا ما جاء بحكم الفقرة السابقة.
مادة (129)
يجب أن يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من عدد فردى لا يقل عن ثلاثة ولا يجاوز خمسه عشر عضوا ، يختار أحدهم رئيسا.
ويجوز أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الأمناء من المؤسسين أو من غيرهم .
مادة (130)
يختص مؤسس أو مؤسسو المؤسسة الأهلية بتعيين مجلس الأمناء ، ويجب أن ينص النظام الأساسى على مدة المجلس ، وطريقة تجديد عضويته إن وجدت ، وطريقة تعيين من يحل محل العضو الذى يخلو مكانه لأى سبب قبل انتهاء مدة تعيينه.
وإذا كان النظام الأساسي للمؤسسة أو السند الرسمى أو الوصية لم يتضمن طريقة تعيين مجلس الأمناء ومدته ، تولت الجهة الإدارية المختصة تعيين مجلس الأمناء من الخبراء فى ميادين النشاط المحدد للمؤسسة الأهلية والشخصيات العامة المهتمين بالعمل الأهلى ، وتعيين من يحل محل العضو الذى يخلو مكانه ، ويخطر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعيين.
وفيما يتعلق بمدة المجلس فى هذه الحالة فتتحدد بدورات مدة كل منها ست سنوات عدا مجلس الأمناء الأول تكون مدته بما لا يتجاوز ثلاث سنوات.
ويلتزم مجلس الأمناء فى دورته الثانية بإجراء قرعة بين جميع أعضائه كل سنتين لتنتهى عضوية ثلث الأعضاء الذين تصيبهم القرعة ، ويجوز للمجلس تجديد عضوية من انتهت عضويتهم عن طريق القرعة أو تعيين أعضاء جدد بدلا منهم حسب احتياجات ومصالح المؤسسة الأهلية.
وفى جميع الأحوال يقوم مجلس الأمناء بإخطار الجهة الإدارية المختصة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإتمام تشكيله وبكل تغيير يطرأ عليه.
مادة (131)
فى حالة خلو مكان أو اكثر بمجلس الأمناء وتعذر تعيين بدلا منه أو منهم بالطريقة المبينة فى النظام الأساسى تتولى الجهة الإدارية المختصة التعيين من بين الخبراء فى ميادين نشاط المؤسسة الأهلية أو من الشخصيات العامة المهتمة بالعمل الأهلى وتخطر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بذلك التعيين.
مادة (132)
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية ، وتكون له جميع اختصاصات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للجمعيات فيما عدا تعديل الغرض الأصلى للمؤسسة الأهلية المحدد فى النظام الأساسى أو ما فى حكمه.
ويباشر هذه الاختصاصات وفقا لأحكام النظام الأساسى أو ما فى حكمه.
ويجوز لمجلس الأمناء أن يعين مديرا للمؤسسة الأهلية تكون له الاختصاصات التى ينص عليها قرار تعيينه.
مادة (133)
يمثل رئيس مجلس الأمناء المؤسسة الأهلية أمام القضاء وقبل الغير.
مادة (134)
يجوز للمؤسسة الأهلية زيادة رأسمالها بتخصيص مال أو أموال إضافية لتحقيق ذات الأغراض المحددة فى نظامها الأساسى أو ما فى حكمه، فإذا كانت الزيادة مقدمة من المؤسس أو المؤسسين أو من ورثة الموصى فى حالة الوصية ، يتم ذلك بتخصيص المال وقيده فى سجلات المؤسسة الأهلية بعد إخطار الجهة الإدارية ببيان تفصيلى بالأموال الإضافية المخصصة مع مراعاة أحكام المادة (116) من هذه اللائحة .
مادة (135)
فى حالة زيادة رأسمال المؤسسة الأهلية بتخصيص مال أو أموال إضافية من غير المؤسسين أو ورثة الموصى فى حالة الوصية ، تلتزم المؤسسة الأهلية بالتقدم لوزير الشئون الاجتماعية بطلب للموافقة على ذلك موضحا به:
1. اسم الشخص الطبيعى أو الاعتبارى مقدم المال ومحل إقامته وجنسيته وحصته فى المال المقدم ، وفى حالة الشخص الاعتبارى ما يثبت وضعه القانونى وإقرار موقع من ممثله القانونى بالموافقة على تخصيص المال والمشاركة فى المؤسسة الأهلية.
2. الشروط التى يضعها مقدم المال أو الأموال إن وجدت.
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة المؤسسة الأهلية بالرأي خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا ، ويعتبر مضى هذه المدة دون اعتراض من الجهة الإدارية موافقة على الطلب.
مادة (136)
لا تخل أحكام المادة السابقة بحق المؤسسة الأهلية فى تلقى التبرعات أو جمعها من الجمهور ودعم مواردها المالية وفقا لأحكام المواد (56و57و58و59و60) من هذه اللائحة.
كما تتمتع المؤسسة الأهلية بكافة المزايا والإعفاءات المقررة للجمعيات الأهلية فى القانون وأحكام هذه اللائحة.
مادة (137)
يجتمع مجلس الأمناء مرتين على الأقل سنويا بدعوة من رئيسه، وعلية أن يجتمع خلال الأربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فى الموافقة على الميزانية العمومية والحساب الختامى للمؤسسة الأهلية عن السنة المالية المنتهية وتقرير النشاط وتقرير مراقب الحسابات ومشروع موازنة السنة المالية الجديدة .
وترسل صورة من هذه الأوراق إلى الجهة الإدارية المختصة والاتحاد المختص قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل.
مادة (138)
يجوز للمؤسسة الأهلية أن تكتفى بإعداد بيان دورى بالإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق بدلا من الميزانية السنوية إذا كانت طبيعة أموالها تبرر ذلك .
ويجب على المؤسسة الأهلية فى هذه الحالة أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة الجهة الإدارية توضح فيه مبرراتها .
مادة (139)
إذا تعذر استمرار المؤسسة الأهلية فى أداء رسالتها أو تحقيق أغراضها المحددة فى نظامها الأساسى أو ما فى حكمه ، يجوز حل المؤسسة الأهلية بموجب قرار من المؤسس أو المؤسسين ، المخصصين لأغلبية رأس مال المؤسسة ، ما لم يرد فى النظام الأساسى أو ما فى حكمه نسبه أكبر ، وفى حالة عدم وجود المؤسسين يكون قرار الحل بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس الأمناء.
ويجب على المؤسسين أو مجلس الأمناء فى هذه الحالة إخطار الجهة الإدارية المختصة قبل اتخاذ قرار الحل بمدة ثلاثين يوما على الأقل.
وفى حالة اتخاذ قرار الحل يجب مراعاة أحكام الباب الخامس من هذه اللائحة ، ويؤول ناتج التصفية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه ، ما لم يرد نص بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة ، أو ما فى حكمه ، بشان أيلولة تلك الأموال.
مادة (140)
يجوز دمج المؤسسة الأهلية فى مؤسسة أخرى وفقا للشروط آلاتية :
1. طلب من المؤسس أو المؤسسين المخصصين لأغلبية رأس مال المؤسسة ، ما لم يرد فى النظام الأساسى أو ما فى حكمه نسبه أكبر، وفى حالة عدم وجود المؤسسين يكون قرار الدمج بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس الأمناء.
2. موافقة المؤسسين أو مجلس أمناء المؤسسة المطلوب الاندماج فيها.
3. إخطار الجهة الإدارية المختصة بطلب الاندماج متضمنا موافقة المؤسسين أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال.
4. تصدر الجهة الإدارية قرار الدمج فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بالطلب .
مادة (141)
يجوز حل المؤسسة الأهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية ، بعد اخذ رأى الإتحاد العام ودعوة المؤسسة لسماع أقوالها إذا توافرت دلائل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطا من الأنشطة المحظورة فى المادة (11) من القانون.
ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو اكثر لمدة وبمقابل يتم تحديده ، ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية الاكتفاء بإصدار قرارا مسببا بعزل مجلس الأمناء أو بوقف نشاط المؤسسة أو إلغاء النشاط المخالف أو إزالة سبب المخالفة بدلا من حل المؤسسة.
ولكل ذى شأن الطعن على القرار الذى يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإدارى وفقا للإجراءات والمواعيد المحددة لذلك ودون التقيد بأحكام المادة (7) من القانون .
ويعتبر من ذوى الشان فى خصوص الطعن اى من أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أو أى من مؤسسيها.
مادة ( 142 )
يتبع حكم المادة (100) من هذه اللائحة بشأن ما يتبعه المصفى عند حل المؤسسة ووجود منحه أجنبية ضمن أموالها.
مادة (143)
تكون دعوة المؤسسة لسماع أقوالها بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان المقر الرئيسى للمؤسسة بأسم رئيس مجلس الأمناء أو المؤسس بحسب الأحوال لدعوته أو من يفوضه للاجتماع مع الجهة الإدارية.
ويجب أن يبين بخطاب الدعوة ملاحظات الجهة الإدارية والموعد والمكان المحدد لسماع أقوال المؤسسة ، وأن عدم حضور ممثل المؤسسة فى الزمان والمكان المحددين يعد بمثابة إقرار من المؤسسة بصحة ما ورد بالخطاب من ملاحظات الجهة الإدارية.
وللمؤسسة الأهلية تقديم مذكرة بالرد على ملاحظات الجهة الإدارية بدلا من سماع أقوالها.

الباب التاسع : الاتحادات النوعية والإقليمية ( الفصل الأول الاتحادات النوعية )
مادة(144)
للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تنشئ فيما بينها اتحادات نوعية تكون لها الشخصية الاعتبارية.
مادة (145)
يتكون الاتحاد النوعى من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تباشر أو تمول نشاطا مشتركا فى مجال معين.
ويعد النشاط مشتركا إذا كان قائما على تحقيق غرض أو أغراض محددة هى بذاتها التى تضمنتها النظم الأساسية للجمعيات الراغبة فى تكوين الاتحاد أو صرح لها بإضافتها بعد تأسيسها.
وإذا رغبت مؤسسات أهلية فى تكوين اتحاد نوعى أو المشاركة فى تكوينه مع جمعيات أخرى أو الانضمام إلى اتحاد نوعى قائم، فيجب أن تتفق أغراضها مع بعضها ومع أغراض الجمعيات المشاركة لها ، وذلك كله بمراعاة حكم المادة (118) من هذه اللائحة.
مادة (146)
يجوز تكوين اتحاد نوعى واحد على مستوى الجمهورية ، كما يجوز إنشاء اتحادات نوعية لذات النشاط على مستوى كل محافظة ، بشرط الا يقل عدد أعضاء كل اتحاد منها عن عشرة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى نطاق المحافظة.

الباب التاسع : الاتحادات النوعية والإقليمية ( الفصل الثانى الاتحادات الإقليمية )
مادة (147)
للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تنشئ فيما بينها اتحاد إقليمي واحد فى كل محافظة تكون له الشخصية الاعتبارية .
مادة (148)
يتكون الاتحاد الإقليمي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة فى نطاق المحافظة وأيا كان نشاطها ، سواء فى ذلك من شاركت فى تأسيسه أو انضمت إليه بعد التأسيس.
مادة(149)
لا يحول اشتراك الجمعية أو المؤسسة الأهلية فى اتحاد نوعى على مستوى المحافظة أو على مستوى الجمهورية ، وحقها فى الاشتراك فى تكوين اتحاد اقليمى فى ذات المحافظة أو الانضمام إلية.
مادة (150)
إذا باشرت الجمعية أو المؤسسة الأهلية نشاطها فى اكثر من محافظة اقتصر حقها فى الاشتراك فى تكوين اتحاد إقليمى أو الانضمام إلى الاتحاد القائم فى المحافظة التى يقع بدائرتها المركز الرئيسى للجمعية أو المؤسسة الأهلية.

الباب التاسع : الاتحادات النوعية والإقليمية ( الفصل الثالث تأسيس الاتحادات النوعية والإقليمية )
مادة (151)
إذا رغبت مجموعة من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا، فى تكوين اتحاد نوعى أو إقليمى ، فتتكون من هذه المجموعة جماعة مؤسسين يكون لها أن تتخذ إجراءات تأسيس الاتحاد المطلوب ، وبمراعاة أحكام المادة(20) من هذه اللائحة.
مادة (152)
يضع المؤسسون نظاما أساسيا للاتحاد النوعى أو الإقليمى ، تتبع فى شأنه الأحكام الخاصة بالنظام الأساسى للجمعيات ، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة الإتحاد.
مادة (153)
يخضع الإتحاد فى قواعد وإجراءات تأسيسه وحله لأحكام تأسيس وحل الجمعيات المنصوص عليها فى القانون وفى أحكام هذه اللائحة.
مادة (154)
يكون الانضمام إلى إتحاد نوعى أو إقليمى قائم بطلب من الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى ترغب فى عضويته ، متى استوفت الشروط الآتية:
1. أن تكون الجمعية أو المؤسسة الأهلية قد استكملت شروط قيامها قانونا واكتسبت الشخصية الاعتبارية.
2. أن تكون قد استوفت الشروط المنصوص عليها فى النظام الاساسى للاتحاد.
3. أن يصدر قرارا بالموافقة على طلب الانضمام من مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال.
مادة (155)
لا يجوز للإتحاد رفض طلب عضوية جمعية أو مؤسسة أهلية إذا توافرت فى أى منها شروط الانضمام إليه.
الباب التاسع : الاتحادات النوعية والإقليمية ( الفصل الرابع اختصاصات الاتحادات النوعية والإقليمية )

مادة (156)
يختص الاتحاد النوعى أو الإقليمي بما يأتى:
1. إعداد قاعدة للبيانات وتوفير المعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى مجال نشاطه بما فى ذلك الدراسات والبحوث التى تعنيها ، وكذا المؤتمرات المحلية والدولية التى تتصل بنشاطها.
2. العمل على نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة فى المجال النوعى والإقليمي لتعريف المواطنين بها وحثهم على الإسهام والمشاركة فى أنشطتها.
3. إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة فى مجال نشاط الاتحاد أو نطاقه الجغرافى والاشتراك فى البحوث الإجتماعية العامة التى يتولاها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .
4. تنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء فى الإتحاد ضمانا لتكاملها.
5. تقييم الخدمات التى تؤديها الجمعيات والمؤسسات الأهلية على ضوء إحتياجات المجتمع وإمكانيات تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومواردها المتاحة.
6. تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإداري لموظفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها.
7. دراسة مشاكل تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والعمل على حلها.
الباب العاشر : الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
مادة (157)
ينشأ إتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تكون له الشخصية الإعتبارية مقره مدينة القاهرة.
مادة (158)
يضم الاتحاد العام فى عضويته الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية.
مادة (159)
يتكون مجلس إدارة الاتحاد العام من ثلاثين عضوا ، يجرى إنتخاب تسعة عشر عضوا منهم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رئيس المجلس وعشرة أعضاء من المهتمين بالمسائل الاجتماعية.
مادة (160)
يكون انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام المشار إليهم فى المادة السابقة فى المؤتمر السنوى الذى يعقد وفقا لحكم المادة (166) من هذه اللائحة.
مادة (161)
مدة مجلس إدارة الاتحاد العام ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الجمهورى بتعيين رئيس المجلس والأعضاء المعينين.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين فيعين عضوا بدلا منه ، وإذا خلا مكان عضو منتخب فيتم تصعيد العضو الحاصل على اكثر الأصوات فى أخر انتخابات تم إجراؤها.
مادة (162)
يضع مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لائحة نظامه الداخلى ، مبينا فيها أجهزة الاتحاد وطريقة إدارته ولجانه وقواعد تنظيم العمل فيه.
ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
مادة (163)
لمجلس إدارة الاتحاد العام أن يعين من بين أعضائه أو من غير أعضائه مديرا ، ويتضمن قرار تعيينه تحديدا لإختصاصاته .
مادة (164)
يجب إبلاغ وزارة الشئون الاجتماعية بصورة من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الإتحاد العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانعقاد.
مادة (165)
يختص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بآلاتي:
1. وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تنفيذ برامج التنمية .
2. إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردها، والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الإعانات والمساعدات ، وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية.
3. تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإداري لموظفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات النوعية والإقليمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
4. إبداء الرأى فى طلب حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقا للمادتين (42و63) من القانون.
5. مد مدة تصفية الجمعيات على النحو المبين بالمادة (43) من القانون.
6. ترشيح ممثلى الاتحادات الإقليمية لعضوية اللجان المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون.
7. اختيار خمسة من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعضوية مجلس إدارة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة (166)
يعقد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية مؤتمرا عاما سنويا، يدعى إليه رؤساء مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية ، ويكون لهم حق انتخاب الأعضاء المنتخبين فى مجلس إدارة الاتحاد العام.
ويجوز أن يدعى إلى حضور هذا المؤتمر الشخصيات المعنية بالمسائل الاجتماعية ، وذلك لدراسة المسائل التى تحال إليه من لجانه الفنية أو من الاتحادات النوعية والإقليمية أو من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة (167)
ينعقد سنويا المؤتمر العام خلال الخمسة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للاتحاد ، وتوجه الدعوة لحضوره من رئيس مجلس إدارته قبل الموعد المحدد لانعقاده بشهر على الأقل ، ويرفق بكتاب الدعوة جدول أعمال وبرنامج المؤتمر.
مادة (168)
على مجلس إدارة الاتحاد العام إخطار وزارة الشئون الاجتماعية بما يأتى:
1. موعد انعقاد المؤتمر وجدول أعماله وبرنامجه قبل موعد الانعقاد بشهر على الأقل.
2. صورة من قرارات وتوصيات المؤتمر العام فى خلال شهر من تاريخ انعقاده.

الباب الحادى عشر : صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

مادة (169)
يهدف صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بوزارة الشئون الاجتماعية إلى إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنشأة وفق أحكام القانون.
مادة (170)
يضم الاتحاد العام فى عضويته الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية. يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من (13) عضوا برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية كل من:
1. خمسة من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تتوافر فيها الشروط المبينة بالمادة (73) من القانون ، على أن يمثل كل منهم نشاطا نوعيا مختلفا ، وأن يكون من بينهم ممثلا للجمعيات والمؤسسات الأهلية للوجه القبلى وأخر للوجه البحرى وثالث للجمعيات ذات النفع العام ، يختارهم مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2. ثلاثة من رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الشئون الاجتماعية يختارهم وزير الشئون الاجتماعية.
3. أربعة من الشخصيات العامة المعنية بالمسائل الاجتماعية يختارهم وزير الشئون الاجتماعية.
ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا بتشكيل المجلس ونظام العمل فيه وتشكيل أمانته الفنية.
وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات ، ويجوز إعادة تعيين العضو لمدة أو لمدد أخرى بذات الإجراءات السابقة.
مادة (171)
يقوم مجلس إدارة الاتحاد العام بإرسال كشف بأسماء المرشحين الذين قام باختيارهم لعضوية مجلس إدارة الصندوق إلى وزارة الشئون الاجتماعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الاتحاد العام بطلب أسماء المرشحين.
مادة (172)
مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه ، ويختص بالإضافة إلى ما ورد بالمادة (74 ) من القانون بمايأتى:
1. اعتماد اللائحة الداخلية للصندوق.
2. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق.
3. النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالى.
4. النظر فى كل ما يرى وزير الشئون الاجتماعية عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الصندوق.
مادة (173)
للصندوق فى سبيل تحقيق أغراضه وتنمية موارده آن يقيم المشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية ، وله أن يعهد بتلك المشروعات أو الأنشطة لإحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية لحسابه.
مادة (174)
تتكون موارد الصندوق ، بالإضافة إلى ما ورد بالمادة (75) من القانون ، على الأخص مما يأتى:
أ‌) حصيلة رسوم قيد ملخصات نظم الجمعيات والمؤسسات الأهلية على النحو المنصوص عليه فى المادتين(20-124) من هذه اللائحة ، وحصيلة رسوم منح صور وقيد ملخصات تلك النظم المنصوص عليها فى المادة (47) من هذه اللائحة.
ب)حصيلة الموارد التى خصصتها القوانين أرقام:
10 لسنة 1922، 93 لسنة 1973، 159 لسنة 1981وأى قانون أخر وأحكام هذه اللائحة.
ج) حصيلة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية بموجب القانون رقم 63 لسنة 1942.
د) عائد المشروعات الخدمية أو الإنتاجية أو الحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية التى يقيمها الصندوق بهدف تنمية موارده.
مادة (175)
لمجلس إدارة الصندوق أن يعين مديرا لإدارة الصندوق بناء على ترشيح من وزير الشئون الاجتماعية ، وتحدد اللائحة الداخلية للصندوق اختصاصات مدير الصندوق.
مادة (176)
يجب إبلاغ وزارة الشئون الاجتماعية بصورة من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الإتحاد العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانعقاد. يصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا باللائحة الداخلية للصندوق، تتضمن أجهزة وإدارات وأقسام الصندوق وتنظيم العمل به ، ويحدد اختصاصات مدير الصندوق وسائر الاختصاصات الأخرى.
مادة (177)
تكون للصندوق موازنة خاصة ، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويرحل فائض الصندوق من سنة إلى أخرى.
مادة (178)
تخصص موارد الصندوق للصرف منها لتحقيق أغراضه وعلى وجه الخصوص ما يأتى:
أ‌) تقديم الإعانات للجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشاة وفقا لأحكام القانون.
ج) إعداد ونشر دليل سنوى ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التى ينتمون إليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة فى العمل الاجتماعى التطوعى.
د ) إقامة المشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية بهدف تنمية موارده.
مادة (179)
يفتح حساب خاص باسم الصندوق ، لدى أحد البنوك المعتمدة تودع به كافة متحصلات الصندوق ، كما يجوز فتح حساب بالعملة الأجنبية يودع به ما يتلقاه الصندوق من موارد بالعملات الأجنبية ، وتنظم اللائحة الداخلية للصندوق قواعد وإجراءات الصرف.
مادة (180)
تخضع حسابات الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، وعلى القائمين بالعمل فيه تقديم كافة المستندات والسجلات اللازمة لذلك.