شروط واجراءات تأسيس الجمعيات الاهلية

تعريف الجمعيات :
نصت المادة الأولى من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تعريف الجمعية كالتالي « تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين  أو منهما معا لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة  وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي »
من هذا التعريف يتضح أن للجمعية عدة عناصر :
1- عنصر شخصي :  
           وهم مؤسسو الجمعية من الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريين لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص يشتركون في   
           إنشاء الجمعية ويوقعون على نظامها الأساسي .
2- عنصر زمني :
            حيث أنها جماعة يتم إنشاءها أما مدة معينة أو مدة غير معينة .
3- عنصر الهدف :
            حيث أن الجمعية يجب أن تهدف إلى تحقيق أغرض من أغراض تنمية المجتمع أيا كانت الأنشطة التي تبغي 
            تحقيقها على ألا يكون مبين أغراضها تحقيق ربح مادي لأعضائها وان تحقق ربح فان ذلك الربح يتم  الإنفاق 
            منه على أنشطة الجمعية .
شروط إنشاء الجمعية:
ا- بالنسبة للجمعية :
 نصت المادة الثانية من قانون الجمعيات الأهلية على ضرورة توافر عدة شروط لإنشاء الجمعية :
        1- أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع علية من المؤسسين .
        2- أن تتخذ لمركز إدارتها مقرا ملائما في جمهورية مصر العربية.
2- بالنسبة للأعضاء :
مؤسسو الجمعية وأعضاءها نوعان إما أشخاص طبيعيون أو أشخاص إعتباريون أو كليهما معا .  
أولا الأشخاص الطبيعيين  :
       1- لا يجوز أن يشترك في تأسيس الجمعية أي شخص طبيعي صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة   
           للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إلية اعتباره.
       2-يجب ألا يقل عدد أفراد الجمعية في جميع الأحوال عن عشرة أشخاص من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
       3 - يجب أن يتمتع جميع الأعضاء الطبيعيين بالأهلية الكاملة فإذا كان الشخص فاقد أو ناقص الأهلية فيجب  
          استبعاده  واختيار بديل له إذا كان العدد بعد الاستبعاد يقل عن عشرة أفراد واستكمال الإجراءات التأسيس إذا كان
         عدد المؤسسين بعد الاستبعاد موافقا لعدد المؤسسين المقرر قانونا .
       2- لا يجوز لغير المصريين الاشتراك في عضوية الجمعية إلا إذا كانت له إقامة دائمة أو مؤقتة بالإضافة إلي
           باقي شروط عضوية التأسيس .
ثانيا الشخص الاعتباري:
       4- إذا كان المؤسس من الأشخاص الاعتباريين يجب أن يكون قد أسس أو حصل على ترخيص بمباشرة نشاطه  
           وفقا لأحكام  القانون المصري فإذا  كان أحد أو بعض الأشخاص الاعتبارية غير مؤسس وفقا للقانون   
          المصري أو غير مصرح له بمباشرة النشاط في مصر  وجب استبعاده وتستكمل إجراءات التأسيس إذا كان   
          عدد المؤسسين بعد الاستبعاد موافقا لعدد المؤسسين المنصوص علية في القانون. 
بيانات النظام الأساسي للجمعيات الأهلية :
يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات الآتية:
( أ ) اسم الجمعية على أن يكون مشتقا من غرضها وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في نطاق عمله الجغرافي .
( ب )  نوع وميدان نشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي .
( ج )  عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة الجمعية .
( د )  أسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبة وسنة وجنسيته ومهنته ومحل إقامته .
(هـ )  موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها .
( و )  أجهزة الجمعية التي تمثلها واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال
        عضويتهم  والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها .
( ز ) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم ، وعلى الأخص حق كل عضو في الإطلاع على مستندات
       الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها .
( ح ) نظام المراقبة المالية.
( ط ) قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التي تؤول إليها أموالها
       في هذه الأحوال .
( ى ) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام .
( ك ) تحديد ممثل جماعة المؤسسين يتولي اتخاذ إجراءات التأسيس واستيفاء البيانات خاصة بأوراق شهر الجمعية
       وتقديمها للإدارة الاجتماعية المختصة التي تقع في دائرتها الجمعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للشهر.
( ل ) ايلولة اموال الجمعية بعد حلها .
ثانيا الإجراءات أو الأوراق المطلوبة قبل الإشهار :
1- شراء أوراق شهر جمعية جديدة من الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية المختص بدائرة المحافظة .
2- التقدم بطلب لإدارة التضامن الاجتماعي لمعاينة المكان المقترح ليكون مقرا للجمعية .
2- عمل اجتماع لجماعة المؤسسين وفق جدول الأعمال التالي :
           أ- النظر في شهر الجمعية وإقرار لائحة النظام الأساسي .
          ب- النظر في تعيين مجلس إدارة أول .
          ج- النظر في تعيين شخص أو أكثر كممثل قانوني لجماعة المؤسسين لإتمام جميع الإجراءات القانونية
           والإدارية لشهر الجمعية و يجب تحديد ممثل جماعة المؤسسين إما في وثيقة تأسيس الجمعية أو في نظامها الأساسي أو بعد التوقيع على النظام الأساسي في اجتماع يعقده المؤسسون ويثبت اختيارهم في محضر اجتماع جماعة المؤسسين ويوقعون علية.
وبعد إتمام الإجراءات السابقة يجب على ممثل جماعة المؤسسين إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية على النموذج رقم "3" المرفق بهذه اللائحة التنفيذية مرفقا به المستندات الآتية :
(1) طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية محررا على النموذج رقم "3" المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 باسم السيد الأستاذ / وكيل وزارة التضامن الاجتماعي متضمنا البيانات الآتية :
      1- اسم الجمعية ويشترط أن يكون مشتقا من غرضها وغير مؤد إلي اللبس بينها وبين جمعية أخري تشترك
           معها في نطاق عملها الجغرافي حتى لا يحدث ازدواج في أسماء الجمعيات.
      2- ميدان عملها  نوع ونشاط الجمعية .
      3- عنوان مقر الجمعية ليُتخذ مركز لإدارة الجمعية أن يتخذ لمركز إدارتها مقراً ملائما في جمهورية مصر العربية.
      4-  نطاق عملها الجغرافي .
ويجب أن يكون مصحوبا بالمستندات التالية :
(2) نسختان من النظام الأساسي للجمعية وفقا للنموذج رقم "4" المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات  
 الأهلية موقعا عليه من جميع المؤسسين الطبيعيين .
ودرج العمل على تقديم أربعة نسخ من اللائحة التنفيذية وليست نسختان .
 وإذا كان احد المؤسسين من الأشخاص الاعتبارية يجب على الممثل القانوني أن يرفق بالطلب ما يثبت الوضع القانوني للشخص الاعتباري وقرار صريح من ممثله القانوني بالموافقة علي تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الجمعية.
(3) نسختان من كشوف أسماء المؤسسين موضحا بهما الاسم الرباعي لكل منهم ولقبه وسنة وجنسيته ومهنته ومحل إقامته .
(4) سند تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.
(5) إقرار من كل عضو مؤسس بأنه لم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
(6) سند شغل مقر الجمعية (تمليك ـ إيجارـ انتفاع ـ تخصيص) علي أن يكون السند موثق بالشهر العقاري أو قرار تخصيص من الجهة التي بها المقر ( معتمد من هذه الجهة ) على أن يكون السند ثابت التاريخ.
(7)- إيصال إيداع مبلغ مائة جنيه لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.
الإجراءات التي يجب على إدارة التضامن الاجتماعي تنفيذها :
(1)- محضر معاينة للمقر من الإدارة الاجتماعية التابع لها .
2- بحث اجتماعي من إدارة التضامن الاجتماعي للموافقة على شهر الجمعية .
3- رسم كروكي لمقر الجمعية معتمد ومختوم من إدارة التضامن الاجتماعي .
الإجراءات الإدارية التي تقع على عاتق جهة الإدارة بعد التأكد من استيفاء أوراق إنشاء الجمعية :
 1- إثبات تاريخ تقديم طلب قيد ملخص النظام الأساسي بعد التحقق من استيفائه في ذلك السجل طلبات قيد ملخصات النظم   
    الأساسية وفقا لتاريخ وساعة تقديمها في السجل الخاص بذلك.
2- إرسال ملف الأعضاء المؤسسين لمديرية الأمن للتحري عنهم للتأكد من عدم صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو   
    بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إلية اعتباره.
    فإذا ثبت ذلك يجب استبعاد العضو المؤسس فإذا كان العدد الخاص بالمؤسسين اقل من عشرة أعضاء يجب استكمال  
    العدد حتى يتم استئناف إجراءات التأسيس .
الإجراءات الخاصة بالطعن على قرارات  الجهة الإدارية
هناك نوعان من قرارات الجهة الإدارية :
1- الطعن على قرار جهة الإدارة بالاعتراض على ما ترى فيه مخالفة لأحكام القانون في النظام الأساسي للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين.
يجوز للجهة الإدارية الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة لأحكام القانون في النظام الأساسي للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين على ما ترى فيه مخالفة لأحكام القانون في النظام الأساسي للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين
ولا يحول ذلك دون التزام الجهة الإدارية بقيد الجمعية في السجل الخاص بالقيد خلال المدة المبينة في المادة ( 6 ) من هذا القانون وبالتالي ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية.
وعلى الجهة الإدارية إذا رأت وجها للاعتراض إخطار الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب موصى علية بعلم الوصول لإزالة أسباب الاعتراض خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار. 
ولا يحول ذلك دون التزامها بقيد الجمعية في السجل الخاص بالقيد خلال مدة الستين يوما .
فإذا لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الاعتراض خلال الأجل الذي تحدده الجهة الإدارية عرضت النزاع على لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون.
وعند رفع الدعوى بشأن الاعتراض أمام المحكمة المختصة – بمراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ( 7 ) من هذا القانون – يكون للجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة على وجه الاستعجال الحكم بإزالة أسباب المخالفة مع استمرار الجمعية فى نشاطها أو بوقف نشاط الجمعية مؤقتا لحين الفصل فى موضوع الدعوى .
وتقوم الجهة الإدارية بالتأشير بمنطوق الحكم على هامش قيد الجمعية فى السجل الخاص .
2- النظر في طلبات الاعتراض على بعض المرشحين سواء من الجهة الإدارية أو من أصحاب الشأن.
على أن يتم رفعها  في الموعد المحدد وذلك  خلال سبعة أيام من انقضاء موعد الرد على طلب الاعتراض على المرشح لعضوية مجلس الإدارة دون البت فيه أو البت في الطلب بالرفض .
ويتعين علي اللجنة أن تصدر قرارها خلال العشرة أيام التالية لتاريخ العرض عليها ويكون للجهة الإدارية ولذي الشأن رفع الدعوي إلي المحكمة المختصة خلال السبعة الأيام التالية لصدور قرار اللجنة أو انقضاء المدة المحددة لإصداره  وتفصل المحكمة في الدعوي قبل الموعد المحدد للانتخابات.
تشكيل لجنة فض المنازعات :
نص القانون ولائحته التنفيذية على أن يتم تشكيل لجنة فض المنازعات بإتباع الخطوات الآتية :
أ ) تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بإجراء حصر كامل للجان التي يقتضى الأمر تشكيلها في نطاق اختصاص كل محافظة على مستوى الجمهورية  وذلك في موعد أقصاه منتصف شهر أغسطس من كل عام. 
ب) على ضوء الحصر السابق توافى وزارة الشئون الاجتماعية  الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ببيان باللجان المطلوب تشكيلها وتطلب منه تسمية ممثل الاتحاد الإقليمي في كل لجنة. 
ج) يلتزم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بموافاة وزارة الشئون الاجتماعية  بأسماء ممثلي الاتحادات الإقليمية في اللجان المشار إليها على مستوى الجمهورية في موعد أقصاه أول سبتمبر من كل عام. 
د) تقوم وزارة الشئون الاجتماعية  بموافاة وزارة العدل ببيان شامل بجميع اللجان المطلوب تشكيلها متضمنا اسم مرشحها وممثل الاتحاد الإقليمي الذي رشحه الاتحاد العام للجمعيات في كل لجنة، على أن يصل هذا البيان إلى وزارة العدل في موعد لا يجاوز منتصف شهر سبتمبر من كل عام. 
هـ) تطلب وزارة العدل من محاكم الاستئناف ترشيح المستشارين الذين ترى ترشيحهم لرئاسة اللجان المشار إليها. 
و) فى جميع الترشيحات السابقة يراعى أن يكون هناك إحتياطى لكل مرشح.
ز) بعد ترشيح الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف للمستشارين رؤساء اللجان  يصدر وزير العدل في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من كل عام قرارا بتشكيل اللجان المشار إليها متضمنا أسماء رؤسائها من المستشارين وأعضائها من ممثلي وزارة الشئون الاجتماعية  والاتحادات الإقليمية والنص على أن يضم إلى عضويتها ممثل الجمعية المعنية الطرف في المنازعة ترشحه جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها. 
مقر انعقاد جلسات اللجنة وتشكيلها :
ح) تعقد اللجنة جلساتها في المقر الذي يصدر بتحديده قرار من وزير العدل  بحضور رئيسها والعضوين السابق الإشارة إليهما ويضم إلى عضويتها عند نظر كل نزاع ممثل للجمعية الطرف في النزاع بعد أن يقدم لرئيس اللجنة ما يثبت شخصيته وقرار مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية بترشيحه ممثلا للجمعية في اللجنة.
ويخلى ممثل الجمعية التي انتهى نظر النزاع الخاص بها مكانه لممثل الجمعية التالية في عرض نزاعها على اللجنة.
 واستثناء من المواعيد المحددة في البنود السابقة يتم التشكيل الأول للجان المشار إليها في موعد لا يتجاوز نهاية شهر ديسمبر سنة 2002.
الشروط التي يجب أن تتوافر في مرشحي الجهة الإدارية لعضوية لجنة فض المنازعات
يجب أن تتوافر في مرشحي الجهة الإدارية المختصة الشروط الآتية :
 أ ) أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله.
ب ) ألا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية.
ج ) ألا يكون لديه سبب يمس حيدته بشان النزاع المعروض.
الهيكل الإداري لأمانة لجنة فض المنازعات :
يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بندب عددا كافيا من موظفي المحكمة للقيام بأعمال أمانة اللجنة.
نظام العمل بلجنة فض المنازعات :
1- تعد أمانة اللجنة جدولا لقيد المنازعات تقيد فيه حسب تاريخ ورودها كما يقيد في الجدول اسم الجمعية المعنية ورافع المنازعة وموضوعها والقرار الصادر فيها وتاريخ صدوره.
الإجراءات الإدارية للجنة فض المنازعات :
1- ترفع المنازعة إلى اللجنة بطلب يقدم من ذي الشأن إلى أمانتها دون رسوم ويحرر الطلب من أصل وثلاث صور متضمنا أسم الجمعية ومركزها والنشاط الذي تقوم به وموضوع النزاع بالتفصيل مشفوعا بالأدلة والمستندات المؤيدة إن وجدت.
2- يجب على أمانة اللجنة أن تعطى مقدم الطلب إيصالا موضحا به تاريخ تقديمه وما أرفق به من مستندات ، وعليها عرض الطلب على رئيس اللجنة خلال أسبوع  من تاريخ تقديمه لتحديد جلسة لنظر المنازعة على أن تكون أول جلسة فى غضون أسبوعين من تاريخ عرضه علية ، وتتولى الأمانة إعلان أعضاء اللجنة الآخرين بصورة من الطلب وتاريخ الجلسة.
3- لكل من طرفي النزاع توكيل من يمثله في عرض موضوعه على اللجنة،  ويتبادل الطرفان عرض وجهة نظرهما وإبداء دفاعهما سواء شفاهه أو كتابة.
4- لا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور رئيسها وممثل الجهة الإدارية وعضو الجمعية طرف المنازعة .
5- يثبت أمين اللجنة في محضر الجلسة أسماء أعضائها وممثلي طرفي النزاع ويدون فيه وقائع الجلسة وما دار فيها من مناقشات ويوقعه رئيس اللجنة.
6- للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة كما لها أن تستدعى من ترى ضرورة لاستدعائه لسماع أقواله فى شأن النزاع.
اختصاصات فض المنازعات
وتختص اللجنة بفحص المنازعات التي تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية لتسويتها بالطرق الودية .
الصلح على إنهاء المنازعات :
إذا اتفق طرفا النزاع أثناء نظر المنازعة على إنهائها عد ذلك صلحا ويتم إثباته بمحضر الجلسة ويوقع علية من جميع أعضاء اللجنة.
شروط صحة انعقاد لجنة فض المنازعات
1- لا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور كل من :
   أ- رئيس اللجنة .
   ب- ممثل عن كل من طرفي النزاع .
و يعتبر حضور أعضاء اللجنة بمثابة إعلان لأطراف المنازعة بمواعيد انعقاد جلساتها وإجراءات نظرها والقرار الصادر فيها.
المدة القانونية للفصل اللجنة  في النزاع :
وتصدر اللجنة قراراها في موضوع النزاع خلال ستين يوما من تاريخ عرض النزاع عليها ويجب ان يكون القرار مسببا
التصويت على قرار اللجنة
تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء اللجنة وعند التساوي يرجح الجانب الذي منة الرئيس
مدي إلزام قرار اللجنة :
ويكون قرار اللجنة ملزما وواجب التنفيذ إذا قبلة طرفا النزاع .
أما إذا رفضه احد الطرفين أو كليهما فلا يعد قرارا ملزما وبالتالي يجوز للطرف الذي رفض تنفيذ القرار الصادر من لجنة فض المنازعات رفع الدعوى بشأن الاعتراض أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة أو انقضاء ستين يوما من تاريخ عرض النزاع إمام اللجنة دون الفصل فيه
إذا كانت الدعوى مرفوعة من الجهة الإدارية المختصة جاز لها أن تطلب من المحكمة على وجه الاستعجال إزالة أسباب المخالفة دون مساس باستمرار الجمعية في ممارسة نشاطها أو أن تطلب وقف نشاط الجمعية مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى.
وتلتزم الجهة الإدارية بالتأشير بمنطوق أي حكم أو قرار يصدر في شأن الجمعية  على هامش قيد ملخص نظامها الأساسي فى السجل المشار إلية بالمادة (22) من هذه اللائحة.
الطعن على قرار لجنة فض المنازعات :
ولا تقبل الدعوى بشأن النزاع أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما في حالتان :
1-    صدور قرار فيه من لجنة فض المنازعات في موضوع النزاع .
2-    انقضاء مدة الستين يوما دون الفصل في النزاع .
3-   وفى جميع الأحوال تلتزم أمانة لجنة فض المنازعات بضم ملف النزاع إلى ملف الدعوى فى موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها برفعها.
       نفقات إشهار الجمعية:
نص القانون على إن المؤسسون مسئولين عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات وما يتفرع عن ذلك من التزامات
مثل نفقات شراء أوراق الإشهار- مبلغ المائة جنيه التي يتم إيداعها لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه – نفقات إيجار مقر الجمعية - نفقات تجهيز مقر الجمعية – مصروفات انتقال الممثل القانوني .......
 فإذا ما قيد نظام الجمعية فيجوز لهم استرداد النفقات التي تقرها الجمعية العمومية بعد اعتمادها من مراقب حسابات الجمعية إن وجد.
متى تكتسب الجمعية الصفة الاعتبارية:
تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المعد لذلك خلال ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوبا بالمستندات ذكرها .
وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ قيد ملخص نظامها الأساسي  في السجل الخاص المعد لذلك لدى الجهة الإدارية المختصة أو بقوة القانون بمضي ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا أيهما أقرب.
النشر في جريدة الوقائع المصرية :
تلتزم الجهة الإدارية نشر قرار ملخص النظام الأساسي للجمعية بجريدة الوقائع المصرية  خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية بغير مقابل أي لا تلتزم الجمعية بنفقات النشر .
رفض الجهة الإدارية إنشاء الجمعية
الحالات التي يجب على الجهة الإدارية رفض إنشاء الجمعية :
 يجب على الجهة الإدارية المختصة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية إذا تبين لها أن من بين أغراضها أن تمارس نشاطا من الأنشطة التي نصت عليها المادة الحادية عشرة من قانون الجمعيات الأهلية التي نصت على  حظر كل من الجمعيات الآتية :
   1- حظر إنشاء الجمعيات السرية .
   2- حظر إنشاء الجمعيات التي من يكون بين أغراضها الأتي :  
 ( 1 ) تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري .
 ( 2 ) تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة . 
 ( 3 ) أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب وأي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات .
وعرفت اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية النشاط السياسي بأنه « يقصد بالنشاط السياسي الذي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية ما يأتي:
القيام بالدعاية الحزبية أو الترويج لبرنامج حزب من الأحزاب.
الإسهام في حملات انتخابية لتأييد مرشح من المرشحين في انتخابات التمثيل النيابي.
إنفاق أي مال من أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الأحزاب أو الدعاية لمرشحيه.
تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض انتخابات التمثيل النيابي »
وعرفت النشاط النقابي كالتالي :
«كما يقصد بالنشاط النقابي الذي يقتصر ممارسته على النقابات ما يأتي:
    1- المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة في مواجهة أصحاب الأعمال .
    2- منح الشهادات أو التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة من المهن. »
  ( 4 ) استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك ولا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا .   
الجمعية ببعض الأنشطة إما لخطورتها أو لقيام مؤسسات أخرى بممارسة تلك الأنشطة حتى لا تختلط ميادين العمل بين الجمعية وتلك المؤسسات.
و تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإخطار ممثل جماعة المؤسسين بقرار رفض طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية الصادر وفقا لحكم المادة(24) من هذه اللائحة.
 ويكون الإخطار بكتاب موصى علية بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تقديم  الطلب مستوفيا.
ويكون الطعن على قرار رفض الجهة الإدارية المختصة قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية أمام محكمة القضاء الإداري
ويجب أن يرفع من ممثل جماعة المؤسسين بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة في موعد لا يجاوز ستين من تاريخ إخطار بقرار طلب القيد. 
ويكون الرفض إذا ما توافرت حالة من الحالات السابق ذكرها والتي يحظر إنشاء الجمعيات على أساسها ويكون الرفض عن طريق إخطار ممثل جماعة المؤسسين بقرار رفض ملخص النظام الأساسي للجمعية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا
ويكون الطعن على قرار الرفض الإشهار أمام محكمة القضاء الإداري
ويجب أن يرفع من ممثل جماعة المؤسسين بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إخطار بقرار رفض طلب القيد .
ولا يخل التزام الجهة الإدارية المختصة بالقيد وثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحق الجهة الإدارية في الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة لأحكام القانون في النظام الأساسي للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين ، وعلى الجهة الإدارية في هذه الحالة أن تخطر الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب موصى علية بعلم الوصول لإزالة أسباب الاعتراض خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار. 
الأنشطة المشتركة بين الجمعيات والأحزاب والنقابات :
ونصت اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية في المادة الخامسة والعشرين على انه لا يعد نشاطا محظورا في هذا الخصوص الأنشطة الثقافية أو الإنسانية أو الاجتماعية التي يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها.
ونرى أن ذلك بسبب أن ذلك يدخل في صميم عمل الجمعيات الأهلية كما انه من الأنشطة المشتركة بين الجمعيات الأحزاب والنقابات.
طلب الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية :
يحق لكل ذي شان حق الاطلاع على  ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية تتبع الإجراءات الآتية :
1.  يتقدم ذو الشأن بطلب كتابي مبينا به سبب الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة يؤشر علية بتمكين الطالب من الإطلاع.
 2. يجب تمكين الطالب من الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي فور تقديم طلبه.
طلب الحصول على صورة من ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية :
 لكل ذلك شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول على صورة منة مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايزيد على عشرين جنيها تؤول حصيلته إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
تعديل النظام الأساسي:
نصت المادة ( 10 ) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بأنه يتم إتباع نفس الإجراءات الخاصة بالتأسيس عن  الحاجة  تعديل النظام الأساسي للجمعية ذات الإجراءات المقررة بهذا الفصل لتأسيسها .
أغراض وميادين عمل الجمعية
يجوز للجمعية بعد اكتسابها الشخصية الاعتبارية القيام بأي نشاط يؤدي إلى تحقيق أغراضها في تنمية المجتمع على أن الجمعيات تعمل على تحقيق أغراضها في الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها قانون الجمعيات الأهلية لائحته التنفيذية .
نحن نرى انه يجب مراعاة الأحكام الأخرى في القانون المصري التي تحظر ممارسة بعض الأعمال .
و نصت اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية على انه تعد من ميادين تنمية المجتمع أية أنشطة تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية المتواصلة سواء في ذلك الأنشطة التعليمية أو الصحية أو الثقافية أو الخدمات الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية أو حماية المستهلك أو التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية أو الدفاع الإجتماعى أو حقوق الإنسان وغير ذلك من الأنشطة ويجب النص على ميادين الجمعية في لائحة النظام الأساسي .
 كيفية إضافة ميادين عمل جديدة للجمعية :
وفى حالة رغبة الجمعية في إضافة ميادين جديدة لم يتم النص عليها في لائحة النظام الأساسي أو العمل في أكثر من ميدان من ميادين تنمية المجتمع  يكون لها أن تتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي تصدر قرارها فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وذلك بعد اخذ رأى الاتحاد المختص. 
ضرورة الحصول على ترخيص لممارسة الأنشطة التي تتطلب ذلك :
يجب على إدارة الجمعية إذا أرادت ممارسة نشاط ما يتطلب ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة أخرى أن تسعى للحصول على ذلك الترخيص قبل ممارسة ذلك النشاط أو الإعلان عنه أو السماح لغيرها بمباشرته في مكان تابع لها إلا بعد الحصول على ترخيص بمباشرته من الوزارة المعنية حتى ولو تم النص على ذلك النشاط في لائحة النظام الأساسي للجمعية
 مثال:
إنشاء مستوصف طبي يحتاج إلى الحصول على رخصة من نقابة الأطباء طبقا لإجراءات إدارية وصحية يجب توافرها في المكان الذي ترغب إدارة الجمعية باتخاذه مقرا للمستوصف الطبي  قبل فتح المستوصف والإعلان عنه .
ضرورة الحصول على ترخيص لممارسة أنشطة الجمعية خارج نطاق المحافظة التى يقع بها مركز إدارتها التي تتطلب ذلك
وإذا باشرت الجمعية نشاطا من أنشطتها خارج نطاق المحافظة التي يقع بها مركز إدارتها فتلتزم بإخطار مديرية الشئون الاجتماعية في المحافظة التي تباشر فيها هذا النشاط بنوعه ومدته والمسئولين عنه . ويكون لموظفي هذه المديرية ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون وفى هذه اللائحة بالنسبة للائشطه التي تمارس في دائرة اختصاصهم.