تعيين وندب العاملين بالجمعية

1- طلب ندب  بأحد العاملين المدنيين بالدولة :
يحق للجمعية أن تتقدم بطلب الاستعانة بأحد العاملين المدنيين بالدولة لمعاونتها في أداء رسالتها فعليها أن تتقدم بطلب إلى الجهة التي يعمل بها. فإذا رأت جهة العمل الموافقة على الطلب ترفعه مشفوعا بالرأي إلى الوزير أو المحافظ المختص  و يصدر قرار الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب الجمعية. 
وفى جميع الأحوال ترسل صورة من قرار الوزير أو المحافظ  المختص إلى وزارة الشئون الاجتماعية.
2- تعيين مدير للجمعية:
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا للجمعية من أعضائه أو من غيرهم ويحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التي يختص بها والمقابل الذي يستحقه